+A
A-

هل يحق للمستأجر تارك العقار إزالة مـا ركّبه؟

تستقبل “البلاد”مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات“البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامي سيد علي المحفوظ:
 

إذا أراد المستأجر إخلاء العين المستأجرة، فهل يحق له أن يقوم بتفكيك ما قام بتركيبه وتثبيته في المحل أم لا، وإذا أصرّ المستأجر على ذلك، فما الحل القانوني لهذه القضية؟

لا يحق للمستأجر إزالة ما قام بتركيبه في العين المؤجرة أو المطالبة بثمنه، حيث نصّت المادة 25 /‏ب من قانون إيجار العقارات بأنه (إذا أحدث المستأجر في العين المؤجرة غراسًا أو تحسينات التزم بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يتفق على غير ذلك)، ولكن يحق للمستأجر إزالة ما قام بتركيبه في حال نص عقد الإيجار على ذلك أو وجود اتفاق مبرم بين المؤجر والمستأجر، حيث نصت المادة 128 من القانون المدني بأن (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنفسه أو تعديله أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون).