+A
A-

تغريم رجل وزوجته 40 ألف دينار

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإدانة رجل وزوجته لتهربهما عن سداد المبالغ المالية المستحقة على ضريبة القيمة المضافة عن المنشأة المملوكة للمتهم الأول والمدارة من قبل المتهمة الثانية، وأمرت بتغريم كل منهما مبلغ 20 ألفًا و411 دينارًا و139 فلسًا، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.

وتشير التفاصيل بأن المتهم الأول يتملك سجلا تجاريا يدار من قبل المتهمة الثانية زوجته القائمة بالأعمال والمخولة بالتوقيع، إذا تقدمت المنشأة بالتسجيل بإقرار القيمة المضافة لدى الجهاز الوطني للإيرادات وخضعت له منذ 1 يناير 2020.

إلا أن المنشأة تهرّبت عن سداد المبالغ المالية المستحقة على الضريبة المضافة عن عدد 13 إقرارًا ضريبيًّا بإجمالي مبلغ 20 ألفًا و411 دينارًا و139 فلسًا، وعلى إثر ذلك تم استدعاء المتهمين.

وبسؤال المتهمة الثانية عن الواقعة أقرت بأن السجل التجاري باسم زوجها المتهم الأول ويندرج تحت المؤسسة 3 أفرع، إذ إنها توقفت عن تقديم الإقرارات الضريبية للربع الرابع من العام 2023 نظرًا لتوقف النشاط التجاري.

وأضافت أنه كان يتم تحصيل قيمة الضريبة المضافة من عملها ولكنها لم تتمكن من سداد الضريبة المستحقة عليها لوجود ديون عليها. 

وعليه، أدانت النيابة العامة المتهمين بأنهما تهرّبا كليًّا عن سداد مبلغ 20 ألفًا و411 دينارًا و139 فلسًا من قيمة الضريبة المضافة المستحقة على الخدمات الخاضعة للضريبة بعد انقضاء المدة المقررة بـ 120 يومًا، وذلك بأن تم تقديم الإقرارات الضريبية للجهاز الوطني للإيرادات متضمنًا المبالغ المتحصلة كإيرادات ولم يتم سداد قيمة القيمة الضريبية المستحقة عليهم.