+A
A-

أجنبية تغيّر دينها وتطالب بحضانة طفليها

أقامت مطلقة أجنبية دعوى قضائية ضد طليقها العربي طالبة فيها ضم ثبوت الحضانة لها، حيث ادعى الأب سقوط شرط من شروط الحضانة لديها وهو الإسلام بزعم أنها قد أسلمت بعد حدوث الطلاق.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي سالم عبدالرحمن غميض بأن المدعية أقامت دعواها القضائية ضد طليقها المدعى عليه طالبة فيها ثبوت حضانة الولدين لها، وقالت في بيان دعواها بأنها كانت زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج موثق، وانفصمت العلاقة الزوجية بينهما بالمخالعة وكانت قد أنجبت منه على فراش الزوجية الطفلين.
ومن جانبه، دفع المدعى عليه بأن المدعية لا تصلح لحضانة الولدين كونها تعتنق ديانة أخرى ومن مصلحتهما ضمهما لحضانته، وقد استجابت المحكمة لدفعه وقضت برفض الدعوى.
ولم ترتض المدعية بالقضاء ما حدا بها للاستئناف على الحكم متمسكة باعتناقها للدين الإسلامي وقدمت في المقابل المستندات الدالة على ذلك، إلا أن محكمة الاستئناف قد قضت في حكمها إلى تأييد الحكم المستأنف، تأسيسًا على أن المدعية قد اعتنقت الدين الإسلامي لاحقًا حتى تحصل على الحضانة.
وعليه، طعنت المدعية على الحكم لدى المحكمة بطريق التمييز وقد عاب وكيلها المحامي غميض بالحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق.
وأضاف المحامي غميض في بيان ذلك بأن الولدين يحملان جنسية بلدها الأجنبي وما زالا في سن حضانة النساء ومن مصلحتهما ضمهما إليها، وأنها تتوافر فيها شروط الحضانة بعد اعتناقها للدين الإسلامي وتقديمها الدليل على ذلك، وأن العبرة بظواهر الأمور دون بواطنها.
وقضت محكمة التمييز الموقرة بنقض الحكم وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بناء على ما انتهت إليه بحيثيات حكمها، إذ أشارت محكمة التمييز إلى أن مسألة إشهار الإسلام من الأمور العقائدية التي يمنع البحث في جديتها ولا في بواعثها ودواعيها وأن الحكم الطعين لم يواجه دفاع الطاعنة بشأن أهليتها للحضانة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.