+A
A-

الحبس والإبعاد لآسيوي حاول إدخال “البان” المحظور للبحرين

أقرت محكمة التمييز بحكمها النهائي، بإبعاد متهم آسيوي عن البلاد إثر قيامه بارتكاب جريمة التهرب الجمركي، بعد محاولته إدخال مادة البان الهندي الممنوع إلى البلاد عبر منفذ الشحن الجوي، بتقديم مستندات كاذبة ومصطنعة تفيد بأن البضاعة الواردة عبارة عن ملابس جاهزة.
وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة أدانت الطاعن في قضية جنحة، بأنه ارتكب جريمة التهرب الجمركي، بأن قام بإدخال بضائع ممنوعة إلى البلاد خلافا لأحكام القانون عبر إدخال مادة البان الهندي الممنوع بموجب القانون عبر منفذ الشحن الجوي، عن طريق تقديم مستندات كاذبة ومصنعة قاصدا تجاوز أحكام المنع، وتقدم بمستندات للجمارك تفيد بأن البضاعة الواردة عبارة عن ملابس جاهزة حسب ما تم التصريح عنه بالبيان الجمركي.
ولدى تمرير الشحنة على جهاز الأشعة بمعرفة ضابط الجمارك، تبين احتواؤها على 1733.1 كيلوجرام من مادة البان الهندي المحظور بعدد 297000 كيس، وكيس آخر بوزن 683.1 كيلوجرام بعدد 21000 كيس من ذات المادة المحظورة، وأن قيمة البضاعة تساوي 43 ألفا و327 دينارا.
وعليه عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بمصادرة البضاعة موضوع التهمة وإبعاد المتهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ولم يلق القضاء قبولا لدى المتهم، ما حدا به للاستئناف على الحكم، حيث قضت المحكمة بهيئتها الاستئنافية بتأييد الحكم السابق، وعليه طعن المتهم على الحكم بطريق التمييز، وفيه قضت المحكمة بقبول الطعن ورفضه بالنسبة لعقوبة الإبعاد النهائي عن البلاد.
وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدت مما ثبت من محضر ضابط المخالفات وجرائم التهرب الجمركي، ومن أقوال ضابط الجمارك، وما أقر به الطاعن في تحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من تحريات الشرطة، وتفريغ هاتف الطاعن، ومما ثبت من تقرير مختبر السموم والعقاقير بإدارة الأدلة المادية، وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما ترتب عليه الحكم.