+A
A-

"التأمينات": القانون يتطلب خدمة لا تقل عن 234 شهرًا لاستحقاق المعاش التقاعدي

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في العدد رقم (5800) من صحيفة البلاد الصادر يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024 تحت عنوان (مهدد بالطرد ومعاش التقاعد لم يُصرف لي بعد)، تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تبيِّن الآتي:

وفقًا لبيانات المذكور لدى الهيئة فقد تبيَّن بأنه قد تقدم للهيئة بطلب ضم سنوات خدمة عَمِلها لدى منشأة لم يتم التأمين عليه فيها، وبناءً عليه قامت الهيئة وبموجب أحكام القانون بالتحقق من المستندات المقدمة، وعليه تمَّ تثبيت مدة خدمته البالغة ثلاث سنوات وسبعة أشهر فقط وذلك بخلاف ما جاء على لسان مقدم الموضوع، وعليه أصبح مجموع خدمته التي خضع فيها للتأمين (229) شهرًا، وهي مدة غير مؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي إذ يتطلب القانون مدة لا تقل عن (234) شهرًا على الأقل لاستيفاء المدة القانونية لاستحقاق المعاش، علمًا بأن الهيئة قد قامت بالتواصل معه وبيان وضعه القانوني والمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وفق أحكام القانون.

وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حرصها الدائم على  حقوق المؤمن عليهم، واستعدادها التام لتيسير معاملاتهم وتسهيلها ضمن اختصاصات الهيئة متى تطابقت مع أحكام القانون واستوفت شروطه ومتطلباته، كما أن كافة قنوات التواصل مفتوحة للجميع.