انخفاض بنسبة الجرائم الموجهة لهم.. و “استغلالهم” إلكترونيا ليس ظاهرة
البحرين تمتلك منظومة تشريعية قادرة على خلق بيئة آمنة للأطفال
تظل التوعية، الطريق الأمثل للوقاية، خصوصا حين يتعلق الأمر ببناء شخصية الطفل وتعزيز قدراته على التعامل مع الأخطار التي قد يتعرض لها على شبكة الانترنت، وهو ما كان الدافع الرئيس لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، والتي تشارك فيها وزارة الداخلية، النيابة العامة والجهات المختصة، في العمل على أن يظل الطفل البحريني ضمن منظومة “الإنترنت الآمن” بغرض ترسيخ مفاهيم الحماية الإلكترونية لدى الناشئة.
وفي بداية طرح الموضوع، لابد من وضع “نقطة نظام” مفادها أن ابتزاز الأطفال واستغلالهم إلكترونيا، لم يكن أبدا “ظاهرة” في البحرين، وفق مفهوم الظاهرة التي يحددها علم الاجتماع. لكن الأمر يتطلب أولا بلورة مفهوم حماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، والذي هو، بحسب رئيس فريق التوعية القانونية بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية الرائد د. عبدالله ناصر البوفلاسة “السيطرة على الطفل الضحية واستغلال الضعف بهدف تحقيق أغراض جنسية أو مالية أو اجتماعية عبر الأنظمة التقنية”.
وفي هذا السياق، اعتمدت وزارة الداخلية، استراتيجيتها الأمنية القائمة على الاستباقية في التصدي للجريمة بشكل عام، وتحقيق الأمن الشامل عبر توظيف ومواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا والنظم في هذا الشأن.
ويشار في هذا الصدد إلى إنشاء وزارة الداخلية، وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني ومكاتب حماية الأسرة والطفل بمديريات الشرطة في المحافظات، بهدف خلق بيئة آمنة لنمو المجتمع وتطوره عن طريق تفعيل دور الشراكة المجتمعية، كون أمن المجتمع، مسؤولية الجميع.
واعتبر البوفلاسة، أن انضمام البحرين للاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفولة وسن القوانين الوطنية والتشريعات قد “ساهم في خفض معدل الجرائم الموجهة للأطفال، وأن لدى البحرين تجربة مميزة وفريدة في مجال حماية الأسرة والطفل وتتمتع بأنظمة وقوانين متطورة، مُستلهمة من رؤية وفكر ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث انعكس ذلك على جميع الممارسات المجتمعية”.
وأشار رئيس فريق التوعية القانونية بالشؤون القانونية إلى انضمام البحرين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية التي ترعى حقوق الطفل وتحقق له مزيدا من الحماية، تم تعديل وإصدار العديد من القوانين المتوافقة مع المبادئ والمعايير الدولية التي تولي الطفل المصلحة العليا ومنها قانون الطفل وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون الأسرة، وكذلك قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يعد شاملا وجامعا لمعاملة الطفل من الناحية الجنائية، حيث تضمن إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وتشكيلها، إضافة لإنشاء اللجنة القضائية للطفولة واختصاصها، والحالات التي يعد الطفل فيها معرضا للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن فضلاً عن إنشاء مركز حماية الطفل.
كما حدد الجهات التي تقدم لها البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ما ساهم بشكل كبير في خفض أعداد الأطفال المعرضين لسوء المعاملة والخطر، حيث إن تعريضهم لذلك، جريمة يعاقب عليها القانون ما حقق الردع العام بالنسبة للجرائم الموجهة للأطفال.
وأشار إلى أن للوالدين دورا أساسيا في رعاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الإلكتروني أو الجنسي، إذ يعتبر بحكم القانون طفلاً من لم يتجاوز سنه 18 سنة، فأي استغلال يتعرض له الطفل أو سوء في المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الاستغلال الاقتصادي قد يعتبر تقصيرا وإهمالا من ولي الأمر أو من القائم على رعاية الطفل ويضع ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل، تحت طائلة المسائلة الجنائية.
وقال إن قانون العدالة الاصلاحية للأطفال، حدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرّضا للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، ونظم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، مثل إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، وغيرها وكما نظم القانون رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، عبر مركز حماية الطفل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، وكل ذلك في سبيل إزالة الخطر عن الطفل وتوفير الحماية والدعم له وتأهيله التأهيل المناسب لكي يستطيع الاندماج في المجتمع سواء في حال كان مجنيا عليه أو جاني والذي يعتبر بحكم القانون في هذه الحالة معرضاً للخطر.