والده تمنّع عن إصداره جراء طلاقه من زوجته الخليجية
قاصر يحصل على جواز سفر بعد 16 سنة من ولادته
امنع أب عن استخراج جواز سفر لنجله الأصغر من طليقته الخليجية بعد وقوع الطلاق فيما بينهما، ورغم محاولة طليقته مرارا لحث طليقها على ذلك، إلا أنه لم يحرك ساكنا وقطع علاقته بها وبأبنائهم الأربعة الآخرين، وقد تضرر الأبن الأصغر كثيرا، بسبب ذلك ولم يستطع الالتحاق بالمدرسة الثانوية عندما وصل لسن الـ 16 من عمره، ما حدا بوالدته بالتقدم بدعوى قضائية من أجل إصدار جواز سفر لابنها وإنهاء معاناته.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي عبدالله المنصوري بأن موكلته المدعية الخليجية قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه طليقها البحريني والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة طالبة فيها إلزام الأخيرة بإصدار جواز سفر لابنها القاصر نجل المدعى عليه.
وذلك على سند من القول إن المدعية كانت زوجة المدعى عليه ورزقت منه على فراش الزوجية بأبنائهم الأربعة، إلا أنها طلقت منه بموجب عقد طلاق صحيح وموثق، وبعد طلاقهم لم يقم باستخراج الجنسية والجواز لأبنه الأصغر الذي كان يبلغ من العمر 5 سنوات حين وقوع الطلاق.
كما أقامت المدعية دعوى حضانة لضم ابنها الأصغر لها وحكمت المحكمة لها في بلدها بحضانة ابنها، وقد اكتسب الدرجة القطعية بعد أن انتهت مدة الاعتراض على الحكم، وحاولت المدعية كثيراً لاستخراج الجنسية والجواز لابنها إلا أن المدعى عليه طليقها لم يحرك ساكناً، ما حدا بالمدعية بصفتها الحاضنة للطفل لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.
ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 على أنه “يعتبر الشخص بحرينياً: إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة”، وكان من المقرر بقضاء محكمة التمييز “أن الحصول على جواز السفر حق لكل بحريني، عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن إجابته لطلبه”.
ولما كان من تقدم وكان الثابت للمحكمة أن الطفل القاصر ولد في بلد والدته الخليجي لأب بحريني عند تلك الولادة وفق الثابت من شهادة ميلاد القاصر، ولم ينازعه أحد في نسبه إليه، فضلاً عن أن طليقها لم يحضر جلسات المحكمة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم ينكر نسب القاصر إليه، وقد ثبت بأن حضانته لدى المدعية وفق الحكم الشرعي النهائي والبات الصادر للمدعية، وقد حكمت المحكمة للمدعية بحضانة الطفل القاصر.
وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد أنه سبق وأن صدر جواز بحريني للطفل القاصر ومن ثم يكون قد ثبت بأن القاصر بحريني الجنسية منذ لحظة ميلاده ويكون من حق المدعية الحصول على جواز سفر بحريني لابنها القاصر وفقاً لأحكام القانون.
وعليه حكمت المحكمة المدنية بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بإصدار جواز سفر بحريني للطفل القاصر وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وتسليمه للمدعية، كما ألزمت المدعى عليه طليقها بمصاريف وأتعاب المحاماة.