توفير طرف صناعي له
بعد بتر ذراعه.. تعويض “كهربائي” بـ 40 ألف دينار
تعرض موظف أربعيني لبتر بذراعه الأيمن أثناء مباشرته لعمله كفني كهرباء في موقع عمله من خلال آلة خلط الرمل، ما حدا به لرفع دعوى قضائية على المؤسسة التي يعمل بها من أجل تعويضه عن الأضرار التي تعرض لها، وإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتركيب طرف صناعي له.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية رباب العريض، إلى أن موكلها المدعي قد أقام دعواه ضد المؤسسة المتخصصة بصنع الخرسانة والتي يعمل بها بوظيفة فني كهرباء بموجب عقد عمل لمدة سنتين، حيث أنه وأثناء تأدية المدعي لواجبات وظيفته تعرض لإصابة بليغة في آلة خلط الرمل في موقع عمله أدت إلى بتر ذراعه الأيمن.
وبعد الفحص تم التوصية بأن المدعي يحتاج إلى طرف اصطناعي ميكانيكي للتعويض عن البتر كي يساعده في القيام بأنشطته اليومية، كما تم عرض موكلها المدعي على اللجان الطبية التابعة للهيئة، والتي انتهت في تقريرها إلى أن الإصابة التي تعرض لها المدعي نتج عنها عجزاً مستديماً تقدر نسبته بـ 60 %.
وعليه رفع موكلها المدعي دعواه ضد المؤسسة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي طالباً في ختامها الحكم له وقبل الفصل في الموضوع بإلزام والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتقديم إفادة حول ما إذا كان موكلها المدعي حصل على أي تعويضات أو بدلات، وإذا كان له متبقي من تعويضات مستحقة له واحتسابها وفقاً للمادتين 52 و54 من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإلزام المؤسسة بتعويض المدعي عن الأضرار الأدبية التي تعرض لها، وإلزام والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتركيب الطرف الصناعي للمدعي وفقاً للمادة رقم 50 من ذات القانون.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مسؤولي المؤسسة للمحاكمة كونهما تابعين لها ويعملون تحت كفالتها ومن ثم تكون المؤسسة التي يمتلكونها مسؤولة عن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وحيث أن المدعى عليها الثانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم تقم بتركيب الطرف الصناعي للمدعي على نحو ما أوصى به التقرير الطبي الخاص به، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مذكرة دفاع طلب فيها برفض الدعوى.
فلما كان من المقرر بنص المادة 158 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، كما نصت المادة 172 من ذات القانون على أن (يكون المتبوع مسؤولا في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها)، ب (وتكون رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المدعي حال مباشرته لعمله لدى المؤسسة تعرض للإصابة التي أدت لبتر ذراعه، وقد نتج عنها ضرراً، وكانت العلاقة السببية متوافرة بين الخطأ والضرر الذي لحق بالمدعي بحسبان أن الضرر الذي لحق به ناتجا عن المسؤولين، الأمر الذي تتوافر معه عناصر المسئولية التقصيرية في حقهما من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
وفيما يتعلق بطلب المدعي بإلزام “التأمينات” بتركيب طرف صناعي له، فلما كان من المقرر بنص المادة 50 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 1976 “أن تلتزم الهيئة العامة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية الطبية، توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو آية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة”، وكان المدعي قد تقدم بتقرير طبي يفيد حاجته لطرف صناعي ميكانيكي للتعويض عن بتر الطرف العلوي الأيمن ولمساعدته في القيام بأنشطته اليومية.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى المؤسسة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 20 ألف دينار، وإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتوفير طرف صناعي للمدعي، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم يلق الحكم قبولا لدى المدعي ما حدا به للاستئناف على الحكم الصادر، طالباً تعديل مبلغ التعويض في ضوء قرار اللجنة الطبية التي عدلت نسبة العجز من 60 % إلى 70 % نظير الضرر المادي الذي لحق به، وتعويضه مبلغ 4 آلاف دينار تعويضاً عن الاضرار الأدبية التي تعرض لها، وإلزام المؤسسة بإعادة احتساب المستحقات المتأخرة من المعاش التقاعدي للمدعي منذ تاريخ وقوع الحادثة حتى تاريخ صدور الحكم.
وفي الجانب الأخر أقامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استئنافا متقابلا لاستئناف المدعي طالبة فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامه بمصاريف الرسوم القضائية استناداً لنص المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.
وتداولت المحكمة الاستئنافين بمحاضر جلساتها، ولما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به لتقدير قيمة التعويض المادي والأدبي المستحق بإصابة المستأنف أن نسبة العجز 70 %، وعليه قررت اللجنة تعديل القرار ورفع نسبة العجز المستديم المتخلف عن إصابة العمل.
وعليه حكمت المحكمة المدنية بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به للمستأنف من تعويض مادي وأدبي، وألزمت المؤسسة التي يعمل بها بأن تؤدي إليه مبلغ 40 آلف دينار بدلاً 20 آلف دينار، وألزمت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتوفير طرف صناعي للمدعي، وألزمت المؤسسة بمصاريف وأتعاب المحاماة.