+A
A-

مشادة كلامية بين صديقين تخلف عاهة مستديمة لأحدهما

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم بحريني بالحبس لمدة سنة، إثر قيامه بالاعتداء على آخر بالضرب بعد مشادة كلامية دارت بينهما أثناء وجودهما في السيارة، وأدت إلى تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المجني عليه، إلى أنه بيوم الواقعة في نحو الساعة 1:30 صباحا أثناء وجوده في سيارته برفقة صديقه المتهم (29 عاماً) حصل بينه وبين الأخير مشادة كلامية في السيارة.  وعلى إثر المشادة وأثناء قيادة المجني عليه لسيارته ودون سابق إنذار قام المتهم بلكم المجني عليه على أنفه مرات عدة حتى استطاع المجني عليه التوقف على جانب الطريق. ولم يكتف المتهم بفعلته، بل قام بإحكام قبضته على المجني عليه عن طريق لف ذراعه الأيمن على رقبته وسحبه إليه وعض أذنه اليسرى بأسنانه بقوة، مستمراً بفعلته إلى ما يقارب 15 ثانية، علاوة على وضع المتهم لإصبع يده اليسرى في عين المجني عليه اليسرى والضغط عليها، حتى تمكن المجني عليه من فتح باب السيارة، وبعدها حضر أشخاص عدة إليهم وتمكنوا من فك الشجار بينهما. وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة اعترف بما نسب إليه من اتهام، كما ثبت من خلال تقرير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليه إصابته بصوان الاذن اليسرى والتي تعد بحالته الراهنة عاهة مستديمة تقدر بنحو 3 %. وثبت عبر الاطلاع على صحيفة أسبقيات المتهم بأنه سبق اتهامه والحكم عليه بقضايا مماثلة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم إنه ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت لثبوت التهمة من قبل المتهم أخذاً بما أفاد به المجني عليه واعتراف المتهم أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي الأمر الذي ترى معه المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه. ويكون ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أفضت إلى عاهة مستديمة تقدر بنحو 3 % دون أن يقصد إحداثها ما يتعين معاقبته بالمادة 338/‏1 من قانون العقوبات، وأن المحكمة نظراً لظروف الدعوى وملابساتها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة بما تخوله المادة 72 من قانون العقوبات.