اختلفت صور النصب والاحتيال بطرق شتى وكان أحدها الاستثمار العقاري، حيث تتلخص وقائع الدعوى والتي وقع في فخها العديد من المواطنين حينما قامت إحدى الشركات العقارية بإبرام عقود شراء لأموال الآخرين بغرض قيامها بالتطوير العقاري، والذي من خلاله قامت ببناء العديد من الوحدات السكنية وصرف العائد الجزئي لموكلينا وهي إحدى الطرق التي يسعى من خلالها هؤلاء المحتالون لجذب الناس للاستثمار معهم.
و بالفعل قد تمكنت هذه الشركة بواسطة ملاكها بالاستيلاء على مبلغ يصل إلى أكثر من خمسة ملايين دينار من ضمنه بعض الأموال مدخرة طوال فترة حياة أصحابها، حيث صعق أصاحبها بالتوقف عن السداد وإغلاق مقر الشركة، حيث اتضح بعدها أن قام أصحاب الشركة بإرساء محطتهم في إحدى موانئ الدول العربية، ولم يمنع ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تقديم بلاغ لدى الجهات المختصة الجنائية والمدنية.
وقد تداولت القضايا لدى المحاكم، حيث أسرفوا على انفسهم في الدفاع وتعيين الخبرة المحاسبية والتي لم تجد نفعا، حيث انه واستنادا لما جاء بنص المادة 119 من القانون المدني على أنه: “إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ..”، وكذلك ما هو مقرر بنص المادة 40 من القانون رقم 64 لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي على أن: أ- يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي، ب – مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي “، و كذلك المادة 43 من القانون ذاته و التي نصت على أنه: “ يحظر إبرام عقود خلاف أحكام المادتين 40 و 42 من هذا القانون و اللوائح أو التعليمات الصادرة تنفيذا لأحكامه و يقع باطلا كل عقد أو تصرف تم بالمخالفة لتلك الأحكام “.
و استنادا إلى ذلك و القواعد القانونية المقررة فقد تم صدور حكما لصالح موكلينا، حيث قام أصحاب الشركة بواسطة محاميهم باستئناف الحكم الذي تم تأييده.
وبناء على ذلك تم اتخاذ اللازم من إجراءات و بواسطة التعاون مع إحدى الزملاء المحامين في تلك الدولة العربية بالاعتداد بحجية الأحكام القضائية الصادرة بمملكة البحرين و اتخاذ الإجراءات التنفيذية الجبرية واستحصال المبالغ المترتبة في ذمتهم.
محامية بحرينية