+A
A-

20 ألف دينار غرامة التلاعب بالخطابات الرسمية.. وألفان للمساس بالحرية الشخصية

قدمت مملكة البحرين نفسها من أوائل الدول في العالم التي تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي والأولى خليجيًّا في سن تشريع لتنظيم التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويتضمن الاقتراح بقانون المقدم من عدد من الشوريين على 38 مادة تنظيمية. 
وأبرز ما تضمنته مواد القانون الجزاءات الإدارية، التي نصت على أنه يجوز لوحدة الذكاء الاصطناعي عند ثبوت المخالفة لأحكام القانون اتخاذ الإجراءات الإدارية وهي: إنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فورًا أو خلال فترة زمنية محددة، وسحب ترخيص المزاولة، بالإضافة إلى توقيع غرامة إدارية تُحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز 100 دينار يوميًّا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، و200 دينار يوميًّا في حال ارتكابه مخالفة أخرى خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار قرار من حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع الجزاءات الإدارية على 10 آلاف دينار. 
وشملت الجزاءات غرامة لا تتجاوز 2000 دينار لكل من عالج أو برمج أو أدخل أنظمة الذكاء الاصطناعي تمس الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة، أو بالمخالفة لعادات وتقاليد المجتمع، ولكل من صمّم برامج أو أنظمة تؤدي إلى التمييز بين الناس من أصحاب المراكز القانونية المتكافئة واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في غير الأغراض المعدة له.   وتضمنت العقوبات أيضًا، الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب في الخطاب والكلمات والتصريحات الرسمية، ومن يتلاعب في المحتوى النصي أو الصوتي أو المرئي للأشخاص دون موافقتهم بقصد الإضرار بهم، واستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي في الخداع أو التلاعب أو التضليل. 
وبحسب مواد القانون فإنه يعاقب بالسجن كل من استخدم عمدًا أنظمة الذكاء الاصطناعي في إحداث الفتن والاضطرابات السياسية والتخريب، أو الدعوة لارتكاب أعمال إرهابية، أو قلب أو تغيير النظام السياسي.
ووفقًا للمادة 9 من القانون فإنه يجوز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إجراء العمليات الجراحية والأشعة والتنبؤ المبكر بالأمراض، والفحص، والتشخيص، والعلاج، كما يجب الحصول على موافقة المريض المسبقة في حالة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية. 
وبحسب المادة 10 فإنه يحظر تركيب الصور الشخصية التي تمس سمعة الإنسان وشرفه واعتباره، والتلاعب في الخطب والكلمات والتصريحات الرسمية، إضافة إلى التلاعب في المحتوى النصي أو الصوتي أو المرئي للأشخاص دون موافقتهم، والتلاعب في البيانات الشخصية والصحية والمهنية.