+A
A-

الحبس والغرامة لستة متهمين في واقعة الانهيار الرملي بمنطقة اللوزي


صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها ضد ستة متهمين، بحبس مشرف العمل لمدة ثلاث سنوات، وحبس مدير المشروع لمدة سنة، وتغريم المتهمين الأربعة الباقين ألفان وخمسمائة دينار لكل متهم، في شأن واقعة الانهيار الرملي بمنطقة اللوزي.
 
هذا وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية بوقوع انهيار رملي بأحد الخنادق المحفورة بمشروع تصريف مياه الأمطار بمنطقة اللوزي، وقد أسفر الحادث عن وفاة أحد العاملين وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور تلقي النيابة العامة الإخطار باشرت إجراءات التحقيق حيث انتقل فريق من المحققين لمكان الحادث لإجراء المعاينة، كما تم مناظرة جثة المجني عليه، والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم، وقد تم ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على جثة العامل المتوفى للوقوف على سبب الوفاة وفحص المصابين لبيان ما بهم من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد مدة العلاج، كما تم التحفظ على مكان الحادث وندب خبراء مسرح الجريمة لإجراء المعاينة اللازمة.

واستكمالاً لإجراءات التحقيق تم ندب خبير السلامة المهنية ومناقشته فيما انتهى إليه تقريره وسؤال بعض عمال الشركة المسؤولة عن تنفيذ الأعمال والمجني عليهم من المصابين، حيث ثبت لدى النيابة العامة من واقع فحص جميع التقارير الفنية  مسؤولية المدير الإداري بشركة المقاولات الخاصة المنفذة للمشروع ومدير المشروع ومهندسي الموقع ومسؤول السلامة بذات الشركة عن وفاة وإصابة العمال نتيجة إخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم واجبات وأصول مهنتهم من التحقق من سلامة موقع العمل وتوفير الإشراف المناسب والملائم لجميع العمليات التي تنفذها الشركة، وكذلك عدم تقييمهم المخاطر أو اتخاذهم الترتيبات المناسبة للالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسلامة المهنية بموقع العمل، فضلاً عن عدم مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سقوط المواد في موقع الحفر وتكليف العمال بممارسة أنشطة تتضمن خطراً ظاهراً ومجازفة بحياتهم، وذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة والمقررة بموجب القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العمال. 

هذا وعليه قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين عما نسب إليهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.