+A
A-

تعرف على تعديلات مرسوم قانون الصرف الصحي والمياه السطحية

التعديلات شملت وضع حدود دنيا لغرامات مخالفة أحكام القانون

قضى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2023 بتعديل أحكام قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، باستحداث رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مستثنية من ذلك المسكن الأول للمواطن.
ومنح التعديل الوزير المعني بشؤون الأشغال إصدار قرارات تحديد فئات رسوم تقديم طلب الترخيص، وصرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وخدمات الصرف الصحي الأخرى، وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو إسقاطها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وشملت التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون المادة 16 منه، والتي قضت بوضع حدود دنيا لعقوبات مخالفة أحكام المواد 3 و10 و6 و11 من القانون، إلى جانب مخالفة شروط الترخيص.
وحدد المرسوم بقانون غرامة 500 دينار كحد أدنى للغرامة المفروضة على مخالفة شروط الترخيص الممنوح للمنتفع به طبقا لأحكام القانون، بحيث لا تجاوز 1000 دينار.
وقررت التعديلات وضع 1000 دينار حداً أدنى لغرامة مخالفة أحاكم المادتين 3 و10 من القانون، والتي لا تجاوز 3 آلاف دينار، إلى جانب عقوبة الحبس التي لا تزيد عن شهر، أو بإحدى العقوبتين.
وتحظر المادة 3 من القانون عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة.
فيما حظرت المادة 10 من القانون "على أي شخص أن يُصِّرف أو يُلقى أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير مواد محددة إلى أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص متصل بها".
وشملت المواد المحظورة: أية مادة من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعها، والمواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان.
كما شملت المواد المحظور تصريفها، المنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إضافة إلى المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، وأية مواد أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
كما حظرت المادة في فقرتها الثانية على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية.
 
 
إلغاء الترخيص
 
وفيما يتعلق بالتعديلات على عقوبة مخالفة أحكام المادتين 6 و11 من القانون، فقد قضت التعديلات بوضع 200 دينار حداً أدنى لغرامة مخالفة أحكام المادتين، وبحيث لا تجاوز 500 دينار.
ونصت المادة 6 من القانون على منح السلطة المنفذة إلغاء الترخيص في حال مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص، أو في حال صدور الترخيص بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها، إلى جانب قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة.
وحظرت المادة 11 من القانون فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصرف العامة الواقعة في الطرق العامة أو الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام والمتصلة بأي من المرافق المذكورة، وذلك دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المنفذة. ويجب في جميع الأحوال الالتزام بالشروط المحددة في التصريح واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع أية أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.