إلزام الطليق بدفع النفقات المتخلفة
3 سنوات من الهجر تنتهي بالطلاق للضرر
أقدمت زوجة على رفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالبه فيها بدفع متخلف نفقاتها، بعد أن طردها من مسكن الزوجية دون مبرّر ودون الإنفاق عليها.
وأشارت المحامية زهرة حسين محمد إلى أن موكلتها (الزوجة) تزوّجت زوجها بموجب عقد زواج صحيح وموثّق، إلا أنه بعد مرور سنتين على زواجهما طردها زوجها من مسكن الزوجية إلى منزل والدها دون وجود سبب مبرر، ما حدا بالزوجة لإقامة دعواها طالبة فيها تطليقها للضرر.
وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين، وتوصّل في تقريره إلى تعذّر الصلح بين الطرفين بعد بذل مساعيه محاولًا إزالة أسباب الخلاف بينهما، وبناءً على ذلك طُلقت الزوجة من زوجها بطلقة بائنة للضرر بسبب الهجر.
وأشارت الزوجة إلى أنه منذ هجرانها لم ينفق عليها زوجها بالشكل الكامل، لذا فإنها لجأت إلى المحكمة الصغرى الشرعية تطالبه بدفع متخلف النفقات الزوجية، ومن جانبها ألزمته المحكمة بأن يؤدي للزوجة متخلف نفقتها الزوجية بمقدار 50 دينارًا شهريًّا لمدة 3 سنوات بمجموع 2150 دينارًا وألزمته بدفع أتعاب المحاماة.