+A
A-

موازين تجارية.. تغريم شركة مقاولات 8 آلاف دينار لإخلالها باتفاق إنشاء مرسى يخوت

حكمت المحكمة المدنية الكبرى في قضية رفعها شخص (المدعي)، على شركة مقاولات بتغريمها مبلغ يقارب 8 آلاف دينار بحريني، مع توجيه تهمة الاحتيال وعدم تنفيذ اتفاق خاص بإنشاء مرسى بحري لفيلا خاصة مملوكة للمدعي في درة البحرين.

وألزمت المحكمة المدعى عليها الأولى أن تؤدي للمدعي مبلغا مقداره 7636 دينارا، وإلزامها المناسب من المصاريف و400 دينار أتعاب الخبير و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

 ويقول محامي المدعي محمد جاسم محمد المهدي “إن وقائع القضية ترجع إلى أنه في تاريخ 27 يناير ‏‏2021 اتفق المدعي مع المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما المخولين بالتوقيع عن المدعي عليها الأولى على إنشاء مرسى بحري لفيلا خاصة مملوكة للمدعي في منطقة درة البحرين بقيمة 9 آلاف دينار على أن تكون مدة إنجاز العمل من 6 إلى 8 أسابيع من تاريخ توقيع العقد”.

وأضاف المهدي “على الرغم من انتهاء المدة إلا أن المدعى عليهما لم ينجزا العمل محل الاتفاق، وقد تواصل المدعي مع المدعى عليهما لحثهما على إنجاز العمل ولكن دون جدوى”.

وقال “تقدم المدعي ببلاغ جنائي لدى مركز شرطة الرفاع الشرقي، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان. وقد تم أولا رفع الدعوى أمام المحكمة الصغرى بدائرتها الأولى وفقًا للاختصاص، إذ تبين أن الدعوى متقابلة لدعوى أصلية منظورة لدى هذه المحكمة، فقررت المحكمة الصغرى إحالة الدعوى المتقابلة لتضم مع الدعوى الأصلية وبالفعل أحيلت هذه الدعوى من إدارة التفتيش القضائي لهذه المحكمة”.

واستدل المهدي في مرافعته على نص المواد (1) من قانون الإثبات و(128) و(129) و(140) من القانون المدني أنه “على الدائن الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وأن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون“، و “يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل“، وأن “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرًا بدوره في الوفاء بالتزاماته”.

وخلص الخبير إلى انشغال ذمة المدعى عليهم بمبلغ 7636 دينارا لصالح المدعي على أن تبقى الأعمال المنجزة ملكًا للمدعى عليها.