+A
A-

المحكمة الدستورية تبطل حرمان العسكري من تقاعده إذا أدين بإختلاس.. وهذه التفاصيل

أبطلت المحكمة الدستورية جزءا من مادة بقانون التقاعد العسكري كانت تحرم العسكري من حقوقه التقاعدية إذا تورط بجريمة اختلاس أموال الدولة العامة أو سرقتها أو التزوير في الأوراق الرسمية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على شهر.

وحكمت المحكمة بجلستها الأخيرة بعدم دستورية نص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (50) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991.

 

نص المادة

وتنص المادة 50 على الآتي:

يحرم الضابط أو الفرد، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات الآتية:

 

1- إذا حكم عليه بحكم نهائي من محكمة بحرينية مختصة لارتكابه:

 ‌أ - جريمة الخيانة العظمى أو القيام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أية جريمة أخرى مخلة بسلامة وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

 ‌ب - جريمة اختلاس أموال الدولة العامة أو سرقتها أو التزوير في الأوراق الرسمية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على شهر.

 ‌ج - الانتساب إلى أي حزب سياسي أو جمعية غير مشروعة أثناء الخدمة.

 

2- إذا رفض الدعوة التي توجه إليه للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، إلا إذا كان هناك مانع جدي حال دون ذلك.

3- إذا التحق أثناء الخدمة أو بعد إحالته إلى التقاعد في خدمة دولة أجنبية دون موافقة السلطات المختصة.