+A
A-

"الإدارية" تنصف سيدة متزوجة من بحريني وتمنحها الإقامة في البلاد

أنصفت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) سيدة مقيمة في البلاد كونها متزوجة من مواطن بحريني، إذ امتنعت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن منحها تأشيرة إقامة؛ وذلك بالرغم من عدم وجود قرار أو حكم يقضي بتسفيرها أو بسقوط الحضانة عنها، مما يكون امتناعها عن إصدار التأشيرة قائما على غير أساس من القانون، إذ منحتها المحكمة الإقامة بحكم قضائي طوال فترة حضانتها لابنتها.

وذكرت المحكمة في حكمها أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعية متزوجة من مواطن بحريني وتعمل في مملكة البحرين، وأنها تقدمت بطلب إلى المدعى عليها -الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة- لمنحها تأشيرة إقامة في البلاد، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك.

وقررت في أسباب حكمها أنه من المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقا لذلك فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.

لكنها ومن منطلق أن الحضانة شرعا هي القيام بخدمة المحضون من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته، ويتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معا وأنها ليست حقا خالصا لأحدهما دون الآخر، إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية الحاضنة الأجنبية - سواء كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لازالت قائمة وفقا لما هو مستفاد من نص المادة (128) من قانون أحكام الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017 - في الحصول على تأشيرة إقامة من الجهات المختصة في الدولة.

وأضافت أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية متزوجة من مواطن بحريني الجنسية، وقد رزقت منه بطفلة مولودة في البحرين؛ مما تعد معه المدعية حاضنة للطفلة، التي تحمل الجنسية البحرينية لميلادها لأب بحريني الجنسية وثابت نسبها إليه شرعا بموجب عقد نكاح صحيح، وبالتالي فإن قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة في البلاد، رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائما على غير أساس من القانون.