+A
A-

إلزام شركة طيران بـ2000 دينار تعويضا لمسافرة تخلفت عن حضور زواج

قالت المحامية فوزية جناحي إن المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية ألزمت شركة طيران أن تدفع تعويضا لصالح موكلتها بمبلغ 2000 دينار؛ وذلك لتخلف موكلتها عن حضور حفل زواج في العاصمة السودانية الخرطوم في العام 2015، إذ ادعت الشركة الناقلة أن عدد الركاب في الرحلة قد اكتمل بالرغم من أن المدعية حجزت بتاريخ السفر وأكدت حجزها للمقعد، مؤكدة المحكمة في أسباب حكمها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب المسؤولية ولا ترفع إلا بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع لقوة قاهرة أو بخطأ المتعاقد الآخر.

وأفادت أن وقائع الدعوى التي تم تداولها أمام درجتي التقاضي على مدى 4 سنوات، تمثلت في أن موكلتها قامت بشراء تذكرة سفر "البحرين – الخرطوم – البحرين" من شركة الطيران المدعى عليها، وذلك لحضور مناسبة عائلية هامة وهي حفل زواج، وتم تأكيد الحجز عبر الموقع الإلكتروني للشركة، إلا أنها تفاجأت في المطار بإلغاء حجزها بدون سابق إنذار، إذ أوضح لها الموظف في المطار أن الرحلة مكتملة العدد، وليس ذلك فحسب، بل إن الشركة قامت بتأخير سفرها لمدة يوم كامل لتسافر بتاريخ 2 يونيو 2015 بدلا من 1 يونيو 2015، مما تسبب في ضياع فرصتها بالحضور لحفل الزواج الذي كانت بصدد السفر بسببه، وهو ما ألحق بها ضررا كبيرا نتيجة الخطأ المتعمد، فتقدمت بالدعوى مطالبة إلزام الشركة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها بمبلغ 3000 دينار والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع احتساب فائدة قانونية 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.

وخلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبعدما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق والاستماع للشهود، انتهت إلى إصدار حكمها الذي نصت فيه على أن المادة (18) من اتفاقية وارسو قد نصت على أن "يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب والأمتعة والبضائع بطريق الجو"، وأن نص المادة (158) من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه"، وبالرجوع إلى البيانات المقدمة من المدعية يثبت للمحكمة أن المدعى عليها مسؤولة عن تعويض المدعية عن جميع الأضرار الناجمة من جراء حدوث هذا الخطأ.

كما أشارت إلى أن نص المادة (162/1-ب) من القانون المدني ورد فيها أنه "يتناول التعويض عن العمل غير المشروع، الضرر ولو كان أدبيا، ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يشعره الشخص من الحزن والأسى"، وقررت أنه قد ثبت للمحكمة وقوع الضرر نتيجة الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليها.

وفي مارس 2016 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2000 دينار والمناسب من المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.

لكن الشركة لم تقبل بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف في مايو 2016، وقالت إن الواقعة يحكمها تنظيم الطيران المدني رقم (14) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية التي أعطت الشركة الحق في تنفيذ سياسة الحجز الفائض على رحلاتها، وقالت إنها التزمت بما جاء بها من تدابير وإجراءات لتعويض المستأنفة تمثلت في عرضين، الأول بمبلغ 300 دولار، بالإضافة للحجز لها على حساب الشركة في أحد الفنادق، والثاني هو توفير مقعد على رحلة اليوم التالي مع ترقية درجة السفر من الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال، وهو ما قبلت به المستأنف ضدها، وبذلك تكون قد حصلت على التعويض المناسب، وطلبت الشركة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

إلا أن محكمة الاستئناف الكبرى المدنية أصدرت حكمها في مايو الماضي، والتي ذكرت فيه أن محكمة النقض قضت بأن "عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب المسؤولية.. ويكفي لقيام الخطأ في المسؤولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسؤولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر".

ولما كانت البحرين قد انضمت لاتفاقية مونتريال للطيران المدني الدولي فقد أضحت في مرتبة القوانين المحلية، بل تعلوها، وقد انتهت المحكمة إلى توافر أركان المسؤولية العقدية في حق المستأنفة ومن ثم تكون ملزمة بتعويض المستأنف ضدها، وتحكم المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.