+A
A-

29 ألف دينار تعويضا لأسرة متوفى بطعنة سكين والسبب إهمال "السلمانية"

قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن المحكمة الكبرى المدنية، قضت بإلزام وزارة الصحة أن تدفع لصالح موكليه، وهم أب وأم و6 من أشقاء شاب "25 عاما" تم إدخاله لمجمع السلمانية الطبي مصابا بطعنه بالقرب من القلب من قبل شخصين، إلا أن الأطباء قرروا ترخيصه وإخراجه من المستشفى دون التأكد من وقف النزيف ما تسبب بتدهور حالته الصحية ووفاته متأثرا بتلك الإصابة؛ وذلك بأن تدفع للورثة مبلغا وقدره 29 ألف دينار.

وذكر في لائحة دعواه أن الوقائع الخاصة بالدعوى تتمثل في أن الشاب المتوفى أدخل إلى مستشفى السلمانية بتاريخ 21 فبراير 2014، بعدما تعدى عليه شخصين بسكين أحدثت به جرح قطعي بالصدر وصل إلى غشاء القلب (التامور)، والذي أدى إلى نزيف دموي في الغشاء البلوري للرئة وتسرب الدم إلى الرئة.

وأضاف أن الشاب بقي في المستشفى لمدة 5 أيام، إذ تم ترخيصه بتاريخ 26 فبراير 2014، وغادر المستشفى دون التأكد من وقف النزيف من عدمه، مما أدى إلى تدهور حالته لحين وفاته بتاريخ 2 مارس 2014.

وثبت من الإخطار الطبي للوفاة أن سببها ناتج عن نزيف دموي حول القلب بسبب طعنه بالصدر، والنزيف أحدث توقفا بالدورة الدموية.

وعلى إثر ذلك فقد تقدم باعتباره وكيلا عن الورثة الثمانية بدعوى تعويض ضد وزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي، إذ دفع أمام المحكمة بأن الوفاة قد جاءت نتيجة الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال الجسيم من أطباء مستشفى السلمانية الذين قرروا خروج المريض من المستشفى دون التأكد من إيقاف النزيف، مما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه ووفاته كما هو ثابت في محضر جمع الاستدلالات المعد من قبل ضابط البحث والتحري الصادر من مركز شرطة الحورة، وهو ما يؤكد ثبوت الخطأ في حق المدعى عليها.

كما دفع بتحقق ركن الضرر ومداه، مبينا أن المستشفى مسؤول عن وفاة المرحوم طبقا لما هو مقرر قانونا أن الطرف المدين في الالتزام بالتعويض هو الشخص المسؤول عن الضرر المطلوب تعويضه، أي الشخص الذي وقع منه الفعل الضار بأركانه الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ومن ثم يكون هذا الشخص ملزما بالتعويض وينشأ هذا الالتزام في ذمته قانونا، وأن الالتزام بالتعويض يعد جزاء يفرضه القانون على كل من سبب بخطئه ضررا للغير يجبر الضرر الذي لحق المصاب.

كما لم تقتصر الأضرار على المجني عليه فقط، بل لحقت بالمدعين الآخرين أضرارا مادية وأدبية، وهم كلا من المدعي الأول والثانية (والده ووالدته) والمدعين من الثاني وحتى الثامنة (أشقاءه)، وتمثلت الأضرار المادية الجسيمة في أن المجني عليه كان عائلهم الوحيد وكان الأب والأم طاعنين في السن وكان المجني عليه ينفق عليهم ولم يكن للمدعين مصدر رزق آخر سوى دخل المجني عليه الذي حرموا منه.

وتابع، أن موكليه أصيبوا بضرر معنوي، تمثل بالحزن والألم الشديد على فقدانهم ابنهم وأخوهم الصغير في السن، إذ أنه من مواليد العام 1990، وكان في ريعان شبابه.