+A
A-

العمالية تلزم شركة تنقيب عن النفط بأكثر من 626 ألف دينار

بعد معاناة لمدة تزيد عن سنة بدون رواتب ومتابعة مستمرة في أروقة المحاكم امتدت من العام 2016 وحتى تاريخ صدور الحكم في الشهر الماضي، ألزمت المحكمة العمالية إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في التنقيب عن النفط؛ بأن تؤدي لمجموعة من العمال وعددهم 27 عاملا، إجمالي تعويضات مالية تزيد عن مبلغ وقدره 626 ألف دينار لهم جميعا كل بحسب راتبه الشهري؛ وذلك بسبب عدم دفعها لرواتبهم لأكثر من سنة خلال الفترة من العام 2015 وحتى 2016.

وصرح مدير العلاقات العامة في شركة أحمد جاسم وشركاؤه حسين عقيل وعلي العالي للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي علي طه، أن الشركة المدعى عليها تخلفت عن سداد الأجور لعمالها منذ شهر مارس من عام 2015 حتى شهر مايو في العام 2016، مما دفعهم لرفع الدعاوى عليها أمام إدارة الدعوى العمالية مطالبين بإلزامها بسداد أجورهم والتعويض عن التأخر في سداد الأجور.

ومثلت الشركة بمحام لها، والذي دفع بعدم اختصاص القضاء البحريني لنظر الدعاوى، كون أن عقود العمل قد تم إبرامها وتنفيذها خارج البحرين، وقد رد محامي العمال على ذلك بأن اختصاص محاكم البحرين ينعقد بمجرد أن يكون أحد أطراف الدعوى بحريني، وأن الشركة المدعى عليها تحمل الجنسية البحرينية، وهو ما أخذت به المحكمة حيث رفضت دفاع محامي الشركة في هذا الشأن.

وأضاف المحامي أن لم تنكر الشركة طوال فترة سير الدعاوى أن للعمال أجور متخلفة، ولم تقدم أي دليل على سدادها الأجور، الأمر الذي دفع المحكمة لإلزامها بمبالغ الأجور والتعويضات المطالب بها، والتي بلغت ما يعادل أكثر من 626 ألف و882 دينار بحريني.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن وقائع الدعاوى السبعة وعشرون أن المدعين اختصموا المدعى عليها الشركة المتخصصة في أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات الفنية للنفط والغاز، كل منهم في دعوى منفصلة، مطالبين في ختام دعاواهم بأن تؤدي المذكورة لهم رواتبهم المتأخرة لأكثر من سنة ما بين العامين 2015 و2016 مع الفوائد القانونية بنسبة 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع التعويض عن التأخير في سداد الرواتب طبقا لقانون العمل؛ وذلك بعدما فشلت جميع المحاولات الودية في حل المسألة بين الأطراف جميعا، الأمر الذي حدا بالعمال برفع الدعاوى الماثلة للقضاء بالطلبات سالفة البيان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا للمادة (46) من قانون العمل أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه للأجر في السجل المعد لذلك أو في كشف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناء على طلب العامل، وحيث أنه من المقرر في قضاء التمييز على أن صاحب العمل باعتباره المدين للعامل بأجره، هو الذي يقع عليه عبء إثبات براءة ذمته منه.

ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها وهي المكلفة قانونا بإثبات سدادها لأجور المدعيين، لم تقدم ما يفيد تسلمهم لرواتبهم عن الفترة المطالب بها من 1 مارس 2015 وحتى 31 مايو 2016، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالأجور عن تلك المدة بالمبالغ المحددة وفقا لراتب كل عامل والمقرر بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني، كل حسب راتبه الشهري، وذلك أخذا من شهادة الراتب لكل منهم والتحويل البنكي المقدمين من المدعين وترجمتها، والذي تعول عليهما المحكمة وهو ما تقضي معه بتعويضهم عن رواتبهم المتأخر صرفها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين ما مقداره 626 ألف و,882 دينار و806 فلس والفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويا من هذا الأجر وألزمتهما بالمناسب من المصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.

الجدير بالذكر أن رسوم الدعاوى المحكوم بها على الطرفين لن تقل عن 900 دينار لكل دعوى، والتي سوف تستحصل من الشركة المدعى عليها لتودع في خزانة المحكمة، فضلا عن رسوم الصيغ التنفيذية للأحكام والمقدرة بمبلغ 10 دنانير لكل دعوى من الدعاوى.