+A
A-
الجمعة 24 يناير 2014
لنصه صراحة على إعانة المعوق والمسجون المُفرج عنه
“العمل” تتحفظ على تعديل قانون التأمين ضد التعطل
البلاد - سارة نجيب
تحفظت وزارة العمل على إجراء تعديل تشريعي بقانون التأمين ضد التعطل ينص صراحة على أن يكون من بين مستحقي المبالغ المالية الشهرية المعاقون القادرون على العمل والمسجونون الذين أطلق سراحهم.
وقالت وزارة العمل إن التعديل التشريعي الذي اقترحته عضو مجلس الشورى رباب العريض “لا يضيف جديدًا، حيث ينطبق على المعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه تعريف الباحث عن عمل لأول مرة الواردة بالمادة (1/10) من قانون التأمين ضد التعطل”.
وردت عضو مجلس الشورى أن “القانون الحالي لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة وترك الأمر للوزارة في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (17) مما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات بدون مبرر على الرغم من استحقاقهم (...)”.
وذكرت العريض أن اقتراحها بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة بقرار يصدره الوزير على أن يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم، يهدف إلى إدماج تلك الفئتين في المجتمع، والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها في سبيل الحصول على العمل، خاصة أنه بعد إطلاق السجين واسترداده لحريته يحتاج رعاية تسمح بتأهيله للعودة إلى مكانته في المجتمع، وبالأخص في مجال إيجاد عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته.
ورأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن قانون التأمين ضد التعطل حدد بالفعل الفئات المشمولة بالتأمين ضد التعطل في مادته الثانية، بما في ذلك فئة الباحثين عن عمل لأول مرة، وحدد في المادة السابعة عشر منه كافة الشروط الموضوعية اللازمة لحصول هذه الفئة على إعانة التعطل، وأحال في شأن الشروط الإجرائية فقط إلى قرار يصدر من الوزير المختص.
وأوصت لجنة مختصة من مجلس الشورى برفض الاقتراح بقانون الذي تقدّمت به العريض. وبررت اللجنة رفضها لأن التعديل التشريعي “لا يضيف جديدًا للقانون النافذ لشموله الفئات التي وردت في الاقتراح بقانون، وترى اللجنة أن لا مبرر قانوني لقبول هذا الاقتراح بقانون”.
تحفظت وزارة العمل على إجراء تعديل تشريعي بقانون التأمين ضد التعطل ينص صراحة على أن يكون من بين مستحقي المبالغ المالية الشهرية المعاقون القادرون على العمل والمسجونون الذين أطلق سراحهم.
وقالت وزارة العمل إن التعديل التشريعي الذي اقترحته عضو مجلس الشورى رباب العريض “لا يضيف جديدًا، حيث ينطبق على المعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه تعريف الباحث عن عمل لأول مرة الواردة بالمادة (1/10) من قانون التأمين ضد التعطل”.
وردت عضو مجلس الشورى أن “القانون الحالي لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة وترك الأمر للوزارة في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (17) مما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات بدون مبرر على الرغم من استحقاقهم (...)”.
وذكرت العريض أن اقتراحها بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة بقرار يصدره الوزير على أن يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم، يهدف إلى إدماج تلك الفئتين في المجتمع، والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها في سبيل الحصول على العمل، خاصة أنه بعد إطلاق السجين واسترداده لحريته يحتاج رعاية تسمح بتأهيله للعودة إلى مكانته في المجتمع، وبالأخص في مجال إيجاد عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته.
ورأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن قانون التأمين ضد التعطل حدد بالفعل الفئات المشمولة بالتأمين ضد التعطل في مادته الثانية، بما في ذلك فئة الباحثين عن عمل لأول مرة، وحدد في المادة السابعة عشر منه كافة الشروط الموضوعية اللازمة لحصول هذه الفئة على إعانة التعطل، وأحال في شأن الشروط الإجرائية فقط إلى قرار يصدر من الوزير المختص.
وأوصت لجنة مختصة من مجلس الشورى برفض الاقتراح بقانون الذي تقدّمت به العريض. وبررت اللجنة رفضها لأن التعديل التشريعي “لا يضيف جديدًا للقانون النافذ لشموله الفئات التي وردت في الاقتراح بقانون، وترى اللجنة أن لا مبرر قانوني لقبول هذا الاقتراح بقانون”.