“الخدمة”: جزاءات تأديبية بحق 132 موظفًا خلال 2008

بلغ عدد الإجراءات التأديبية المعتمدة خلال العام 2008 بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية 132 إجراءً، منها 15 تنبيهًا شفويًّا و43 إنذارًا كتابيًّا، 68 توقيفًا عن العمل والراتب 6 فصول من الخدمة. وأوضح مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية أحمد عبدالرحيم أن المخالفات التي أدت إلى توقيع الجزاءات التأديبية انحصرت في مخالفات جسيمة كالحكم النهائي بالحبس والتحرش الجنسي واستغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة إلى جانب المخالفات الإدارية مثل الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التأخير في الحضور، والتغيب عن العمل من غير تصريح. وأضاف: “بالنسبة إلى الضوابط القانونية التي وضعت لاختيار الجزاء المناسب، فقد تمت مراعاة التسلسل في المخالفات والجزاءات حسب جسامتها عملاً بنص المادة 65 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن (الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي التنبيه شفويًّا، الإنذار كتابيًّا، الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهرًا خلال السنة ولا تزيد عن عشرة أيام للمرة الواحدة ، والفصل من الخدمة”. وفيما يتعلق بحقوق الموظفين والضمانات القانونية الممنوحة لهم فقد أكد أن “جميع المخالفات التي يرتكبها الموظف تخضع للتحقيق الإداري كما جاء في نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية التي ورد فيها أنه “لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا”.