+A
A-

بعد ولادتها “قعدت” عند أمها ورفضت العودة لزوجها

قال المحامي محمد صالح إن المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة قضت برفض دعوى شابة تطالب بتطليقها عن زوجها للضرر، مدعية أن زوجها هجرها منذ سنة وتركها وابنهما دون نفقة، وألزمت المدعية بالرجوع إلى منزل الزوجية حسبما طلب زوجها في دعواه المتقابلة ضدها.

وذكر أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ادعت فيها أن المدعى عليه - موكله - قد هجرها مدة عام ونصف العام، ولم ينفق عليها وعلى ابنهما الوحيد، فضلا عن إساءته عشرتها.

لذا فقد تقدم موكله بدعوى متقابلة طلب فيها إلزام المدعية بالرجوع إلى منزل الزوجية، ودفع أمام المحكمة بعدم صحة تلك الادعاءات الصادرة من المدعية بأنه هجرها.

وأوضح أنه أثبت للمحكمة بأنه ووفقا لعادات وتقاليد أطراف الدعوى، فإن المدعية وبعد ولادتها الابن، ذهبت إلى منزل والدها برضاها لتقوم والدتها برعايتها وطفلها، إلا أنها رفضت العودة بعد انقضاء حاجتها إلى منزل زوجها، ورغم محاولاته ذلك، فإنه لم يتمكن من تغيير قرارها.

كما دفع وكيل المدعى عليه بأن المدعية غير مستحقة للنفقة طوال مدة السنة والنصف السنة وفقا للشرع وأحكام قانون الأسرة.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة برفض دعوى التطليق وبإلزام المدعية (المدعى عليها في الدعوى المتقابلة) بالرجوع إلى منزل الزوجية.