+A
A-

10 سنوات لمدانين بالانضمام لجماعة إرهابية

رفضت محكمة التمييز، طعون 4 مدانين بقضية جماعة تمارس أنشطة إرهابية تدرب أفرادها على استعمال الأسلحة والمفرقعات، أحدهم لم تقبله شكلا، وأيدت معاقبة المدانين بالسجن لمدة 10 سنوات والغرامة 100 ألف دينار لكل منهم.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة 11 من أصل 16 متهما عن تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، والتدرب على الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة والترويج لجرائم إرهابية؛ وذلك بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وبمعاقبة متهمان بالسجن لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 3 سنوات وبمصادرة جميع المضبوطات، فيما قضت ببراءة 5 متهمين مما أسند إليهم.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين الهاربين والمطلوب أمنيا على ذمة عدة قضايا إرهابية بضم وتجنيد عناصر للعمل معه بالخلية الإرهابية، والتي أنشأها بغرض استهداف القوات الأمنية ومركباتها باستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة والعبوات المتفجرة وحرق الإطارات وإدارة صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأعمال الإرهابية داخل البلاد مع تقديم الدعم المادي والمالي لتلك العناصر الإرهابية، وانضم المتهمون جميعا لتلك الخلية مع علمهم بأغراضها وتنوعت تكليفاتهم وأدوارهم بممارستهم للأنشطة الإرهابية المذكورة.