+A
A-

رفض سماع دعوى لوجود شرط تحكيم في العقد

أفادت المحامية زينب سبت إن المحكمة الصغرى المدنية الرابعة حكمت بعدم سماع دعوى مطالبة مالية لوجود شرط تحكيم في عقد المحاصة الموقع عليه من قبل صاحبة الشركة المدعية، ورفضت المحكمة إلزام موكلها بدفع مبلغ المطالبة بناء على عدم التزام المدعية بالشرط المذكور في العقد.

وكانت المدعية تقدمت بدعوى أمام المحكمة المدنية مباشرة للمطالبة المدعى عليه أن يؤدي إليها مبلغ 1580 دينارا مع إلزامه بالرسوم والمصاريف على سند من القول أن المدعية أبرمت عقد محاصة مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتسديد جميع التزامات الشركة من إيجار محل وكهرباء ورسوم تأمين عمال وتخلف المدعى عليه عن تسديد الإيجار الشهري في المحل لمدة 5 أشهر، مما ترتب على المدعية مبلغ 1000 دينار، ومبلغ 400 دينار عن خدمة الكهرباء، و180 دينارا عن تأمين عمال المنشأة.

وتقدمت المدعية لاحقا بلائحة تعديل طلبات، تمسكت فيها بطلباتها السابقة، وزادت عليها بإلزام المدعى عليه بمبلغ 580 دينارا عن إصدار تراخيص عمل على السجل، ومبلغ 600 دينار عن رسوم تأجير السجل، ومبلغ 48 دينارا عن متبقي الرسوم المستحقة لهيئة تنظيم سوق العمل وإلزام المدعى عليه بإلغاء أحد العمال وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وأشارت سبت إلى أنها تقدمت للمحكمة بدفاع ذكرت فيه مطالبتها بعدم سماع الدعوى لوجود شرط تحكيم وفقا للبند السادس عشر من عقد المحاصة المبرم بين طرفي النزاع.

من جهتها، قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لما كان ذلك، وكان الثابت لها من مطالعة عقد شركة المحاصة المقدم من وكيل المدعية بشأن النزاع بين الشركاء أن المادة 16 جاء فيها (إن كافة النزاعات مهما كان نوعها والتي قد تنشأ فيما بين الشركاء أو بين ورثة أي شريك أو ممثليهم وبين الشركاء الباقيين، تعرض على لجنة ثلاثية يعينها الشركاء أو من ينوب عنهم في حينه، وفي حالة عدم الوفاق يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة بمملكة البحرين للبت فيه)، وهو ما اعتدّت معه المحكمة بشرط التحكيم لتمسك وكيلة المدعى عليه به.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم، وألزمت رافعتها المصروفات.