+A
A-

الحبس وغرامة 20 ألفًا عقوبة السب أو القذف

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى) مع إجراء تعديل عليه.

ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) تنص على: (يعُاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أو حرّض على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

1 - المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام إحدى وسائل تقنيات المعلومات.

2 - التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

يهدف مشروع القانون إلى الحد من انتشار جرائم القذف والسب والمساس بالحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات، لكون العقوبات المقررة لتلك الجرائم أصبحت لا تكفي لردع مرتكبيها.

وقد أوصت اللجنة بالتعديل التالي على النص ليكون:

تُضاف مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، نصها الآتي:

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو حرّض على السب أو القذف أو الإضرار بسمعة الغير باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.