+A
A-

“العليا المدنية” تلزم شريكين بـ5433 دينارًا لشريكتهم بمدرسة خاصة

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

قضت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية بتأييد إلزام شريكين في مدرسة خاصة بأن يدفعا لصالح شريكتهما بالأسهم بنسبة 3 % في المدرسة مبلغ 5433 دينارًا مع الفائدة التأخيرية بمقدار 5 % سنويًّا؛ وذلك من تاريخ تأسيس المدرسة بالعام 2011، وكذلك بمصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي.


 وتتمثل وقائع الدعوى فيما جاء بلائحة الشريكة المدعية، والتي طلبت من المحكمة المدنية ندب خبير محاسبي لتصفية الحساب بينها وباقي المؤسسين لمدرسة خاصة؛ وذلك لبيان حصتها من الأرباح وإلزام المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


وقرّرت بأنها شريكة في المدرسة بنسبة 3 % من إجمالي عدد الحصص بالشركة التي تأسست وبدأت في مزاولة نشاطها عام 2011، إلا أنها ومنذ التاريخ لم يتم تسليمها حصتها من أرباح الشركة، فضلاً عن عدم إفادتها بأي من البيانات والتقارير الحسابية للشركة.


 وذكرت أن نصوص قانون الشركات تعطي الشريك الحق في الاطلاع على حسابات الشركة وبياناتها المالية لمعرفة حقيقة وضعها المالي، وما قد يكون عليها من التزامات، وما لها من حقوق، وحصتها من الأرباح وخلافه، وعلى الرغم من إخطار المدعى عليه الأول بضرورة إفادتها بكشف حساب تفصيلي عن أعمال وحسابات الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه فضلا عن تسليمها حصتها من الأرباح، إلا أنه لم يحرك ساكنًا مما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.


فأمرت المحكمة بندب خبير محاسبي، والذي أصدر تقرّيه الذي انتهى فيه إلى إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 6701 دينار مع الفائدة والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


إلا أن الشريكين قدما دعوى متقابلة طالبا فيها المدعية بسداد حصتها في رأسمال الشركة بمبلغ 3000 دينار ومبلغ 3000 دينار كتعويض عن الضرر المادي الناتج عن عدم التزامهما بسداد حصتها، وهو ما رفضته المحكمة وقضت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 5433 دينارًا والفائدة التأخيرية 5 % سنويًّا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليهما بالمناسب من المصروفات، وبرفض الدعوى المتقابلة.


فلم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم وطعنا عليه بالاستئناف، وطلبا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بسداد حصتها في الشركة منذ تأسيسها عام 2011، وبتعويض مماثل.


ل كن المحكمة الاستئنافية قالت في حكمها إن الثابت من تقرير الخبير أنه تمت مراجعة سجلات وزارة التجارة وتبين إيداع رأس مال الشركة بتاريخ 11/7/2011 والمبين في عقد التأسيس الموقع من جميع الشركاء، ومن ثم ينتفي الدفع الخاص بإلزام المستأنف ضدها بسداد حصتها في الشركة.


وأضافت أنه ولما كان الخبير المنتدب قد انتهى إلى أن الشركة حققت أرباحًا خلال الفترة من 2012 حتى 2017 تبلغ 223 ألفًا و383 دينارًا، وأنها تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على أسبابه، ومن ثم يكون نصيب المستأنف ضدها في هذه الأرباح مبلغ 5433 دينارًا وهو ما تقضي به لصالحها.