+A
A-

براءة متهم من قتل طفل دهسا على “الهايوي”

قال المحامي عبدالله مراشدة إن المحكمة الصغرى الجنائية (الدائرة المرورية) برأت موكله مما نسب إليه من اتهام بالقتل الخطأ لطفل عبر الطريق السريع “هايوي” أثناء قيادته السيارة مما تسبب في وفاته؛ نظرا للخطأ المرتكب من المجني عليه وفترة الـ 5 ثوان لم تسعف المتهم من تفادي الاصطدام به.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه، أولا: تسبب بخطئه في وفاة الطفل المجني عليه، وكان ذلك ناشئا عن قيادته المركبة دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر، ثانيا: قاد مركبة دون التزام الحيطة والحذر، ثالثا: قاد مركبة بصورة تعرض حياة المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر.
وأوضح مراشدة أن الواقعة تتحصل في أن المتهم وخلال استقلال سيارته متوجها إلى مقر عمله، وفي الطريق السريع الذي تصل سرعته القصوى إلى 120 كيلومترا في الساعة، وأنه كان يقود سيارته في المسار الأيسر بسرعة تقل عن السرعة القانونية، تفاجأ بدخول طفل من الحاجز الحديدي نحو المسار الذي كان يقود مركبته فيه، ولسرعة وقوع الحادث ارتطم المجني عليه بالسيارة ونتج عن ذلك وفاته.
وأمام المحكمة دفع بانتفاء ركني الخطأ والعلاقة السببية بحق موكله، مبينا أنه كان متوجها إلى مقر عمله بشكل طبيعي، وكان ملتزما بالمسار الأيسر من الطريق السريع وفي حدود السرعة المسموح بها في الشارع، وظل يسير في الاتجاه المخصص له ولم ينحن أو ينحرف على الإطلاق وكان متحكما في زمام أمور المركبة، لكنه تفاجأ بقيام المجني عليه بالعبور على الطريق السريع مما لم يسمح له بتفادي وقوع الحادث؛ كون الواقعة لم تستغرق أكثر من 5 ثوان.
ودفع أيضا باستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم، إذ إنه من قدر المتهم أن يقود سيارته على الطريق السريع وإذا بالمجني عليه يعبر الطريق السريع غير المخصص للمشاة، ولم يتمكن المتهم من تفادي الاصطدام بالمجني عليه، والذي اتضح أنه لم يتمكن من سماع جرس التنبيه.
ولفت إلى أنه لابد للحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ من صدور خطأ غير عمدي من الجاني، موضحا أن الخطأ غير العمدي يعرف بأنه كل فعل أو ترك تترتب عليه نتائج إجرامية لم يردها الفاعل، وكان بوسعه أن يتوقعها، وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة مثل الإهمال أو الرعونة أو الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط إيجابي يتميز بعدم التبصر بالعواقب متحقق عدم الاحتياط والتحرز إذا أقدم الجاني على فعله، وهو يعلم أنه يمكن بخطورته أن تترتب عليه آثار ضارة ومع ذلك لا يتخذ من الاحتياطات ما يكفل درء المخاطر أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.