+A
A-

رفض دعوى لـ “الإسكان” تطالب بسحب وحدة

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى مقدمة من وزارة الإسكان، والتي طالبت فيها بإلغاء انتفاعه بالوحدة السكنية التي ينتفع بها، مدعية مخالفته شروط العقد ببناء شقق وتأجيرها والبناء من دون ترك الارتداد وفتح باب خلف بيت الإسكان من دون ترخيص وموافقة منها، مستندة إلى خطاب صادر من شؤون البلديات مفاده مباشرتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بالنسبة للمخالفات التي ارتكبها، وهو ما لم تستجب له المحكمة ولم تعول عليه؛ لعدم إثبات الوزارة المخالفات خصوصا أنه حصل على إجازة بناء.

وأوضحت المحكمة أن الوزارة تقدمت بلائحة دعوى ضد المواطن المنتفع بالوحدة؛ للمطالبة بإلغاء انتفاعه وتسليم مفاتيحها، مشيرة إلى أنها في العام 2008 خصصت للمدعى عليه الوحدة موضوع التداعي، ومن المسموحات على الوحدات المخصصة للمنتفعين تبين لها أنه أجرى تغييرات عدة في الوحدة محل التداعي، ببناء شقق في الوحدة دون الحصول على ترخيص وتأجيره الشقق، إضافة إلى البناء في الفناء الخلفي من دون ترك الارتداد المنصوص عليه في اشتراطات التعمير وفتح باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977، على الرغم من إنذاره بضرورة إزالة أسباب المخالفات، ولكن دون جدوى.وأفادت بأن المادة (9) من القرار رقم (909) لسنة 2015 في شأن نظام الإسكان تنص على أنه: “لا يجوز للمنتفع القيام بما يلي، تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن، والحصول على موافقة الإدارة أو وضع مفرقعات أو مواد قابلة للاشتعال أو خطرة أو مُضرة بالصحة أو أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة أو إحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته”. كما نصت المادة (10) من ذات القرار على أنه: “يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي تلك الحالات”. وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد مخالفة المدعى عليه ترخيص البناء الممنوح له والخاص بالوحدة محل التداعي، إذ لم تقدم المدعية أية دليل على ما تدعيه من بناء المدعى عليه شققا في الوحدة دون الحصول على ترخيص وتأجيره الشقق، إضافة إلى البناء في الفناء الخلفي من دون ترك الارتداد المنصوص عليه في اشتراطات التعمير وفتح باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977، ما تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. ولفتت إلى أنه لا ينال من ذلك تمسك المدعية بخطاب إحدى البلديات لإثبات المخالفات الواقعة من المدعى عليه؛ لأن مضمون الكتاب أن البلدية باشرت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المنسوبة للمدعى عليه، ولم يثبت يقينا ارتكابه لها، ومن ثم فإن الخطاب لا يمكن التعويل عليه والارتكان إليه في إلغاء الانتفاع محل التداعي، لاسيما أنه حاصل على إجازة بناء ولم تقدم المدعية ثمة دليل يفيد تجاوز المدعى عليه لحدود الترخيص الممنوح له، أو صدور أي قرار في شأنه من الجهات المختصة يقضي بإلزامه بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.