+A
A-

براءة مستأنفين من وفاة عامل سقطت عليه “سقالات”

قال المحامي محمد المهدي إن المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم تغريم موكليه صاحب شركة مقاولات ومشرف يعمل فيها مبلغ 500 دينار، والقضاء مجددا ببراءتهما مما نسب إليهما من تهمة التسبب بوفاة عامل في الشركة، والذي سقطت عليه مجموعة من السقالات أثناء محاولته فك الرباط الحديدي لهم بمخزن الشركة، إذ تعرض لإصابات بليغة أدت لوفاته لاحقا أثناء تلقيه العلاج اللازم في المستشفى.

وتتحصل وقائع القضية حسب ما ذكره وكيل المستأنفين، في أن المتهم الأول هو مشرف العمل لمنشأة مقاولات، وقد تسبب بخطئه في موت عامل نتيجة سقوط مجموعة كبيرة من السقالات عليه أثناء فك الرباط الحديدي المستخدم لربطها في المخزن الموجود بموقع العمل، وأصيب العامل بإصابات بليغة في منطقة الصدر، ونقل على أثرها للمستشفى للعلاج وتوفي في وقت لاحق، كما أن المتهم الثاني وهو صاحب منشأة المقاولات والمتهم الثالث والرابع بصفتهما مدير المشروع لشركتين، لم يلتزموا بالتنسيق مع المقاولين من الباطن فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، كما أن المتهم الثاني لم يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 24 يناير 2016، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول:

1. تسبب بخطئه في وفاة العامل المجني عليه نتيجة إخلاله بما تفرضه عليهما أصول المهنة.

2. كما لم يلتزم بحفظ السقالات وأجزائها في حال عدم استعمالها في مكان آمن.

ثانيا: المتهم الثاني: لم يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء العمل من حيث إحاطة العامل علما بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.

ثالثا: المتهمين الثاني والثالث والرابع: لم يلتزموا بالتنسيق مع المقاولين من الباطن فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية.

رابعا: المتهمين الرابع والخامس: لم يلتزما بتوفير كافة المعلومات اللازمة عن الأخطار المحتملة بموقع العمل.

فقضت محكمة أول درجة بحبس الأول 3 أشهر عن التهم المنسوبة إليه للارتباط، وقدرت كفالة 50 دينارا، وبتغريم الأربعة الآخرين مبلغ 500 دينار عن كل تهمة نسبت إليهم.

لكن موكليه لم يقبلا بهذا الحكم وطعنا عليه بالاستئناف الماثل، وقدما شهودا للنفي، والذين أكدوا عدم اتصال المستأنفين بالواقعة.

وبعد مداولة القضية انتهت المحكمة إلى القول بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي، ورجحت دفاع المتهمين، إذ إن الدليل القائم بالأوراق قد أحيط به الشك والريبة في صحته بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المستأنفين، ما يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.