+A
A-

براءة متهم من حرق حاوية في الجفير

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عقوبة السجن 3 سنوات لمدان من قبل محكمة أول درجة مع آخر سبق الحكم عليه في العشرينات من عمرهما، إذ أدينا بالحرق الجنائي لحاوية قمامة ومخلفات على الشارع العام بمنطقة الجفير، والمحكوم بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما، وقضت ببراءته مما نسب إليه نظرًا لتشابه اسمه مع المتهم الحقيقي، بعدما ألغت في وقت سابق محكمة الاستئناف حكم إدانته وأعادت القضية لمحكمة أول درجة لتحكم فيها من جديد باعتبار عدم إعلان المتهم الثاني بإحالة الدعوى للمحكمة من قبل النيابة العامة مما يشوب حكمها السابق بإدانته بالبطلان.

وذكرت محكمة الاستئناف سابقًا في أسباب حكمها أن محكمة أول درجة بتاريخ 21 سبتمبر 2014 قضت بحبس المتهمين لمدة 3 سنوات، وقد صدر هذا الحكم غيابيًّا على المدان، لذا فقد طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، تأسيسًا على عدم إعلانه بالحضور أمام المحكمة.

وأوضحت أن المقرر قانونًا أنه إذا كان المتهم لم يعلن ولم يحضر الجلسات المحددة لنظر القضية، فلا يحق للمحكمة التعرض للدعوى، وإن هي فعلت فيكون حكمها باطلاً، وإذا كان المتهم لم يعارض في الحكم الذي شابه البطلان فإنه يحق له التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.

وأضافت أن الأوراق خلت من ثمة إعلان للمتهم بالحضور لجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، كما لم يمثل أمامها أو يعارض على الحكم، وقد أقام استئنافه متمسكًا ببطلان الحكم لعدم إعلانه بحضور جلسات المحكمة، مبينة أن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب إلغاؤه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدته لتحكم فيه من جديد.

وعلى إثر ذلك، وأثناء نظر المحكمة مصدرة حكم البراءة بعد إعادة المحاكمة، انتهت إلى أن المتهم قدم بدفاعه ما يفيد تشابه اسمه مع متهمين آخرين، وأن هنالك خطأ في التحريات بشأن اسم المتهم.

وأفادت المحكمة في أسباب حكم البراءة أنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الدليل عليها بشأن ما نسب إلى المتهم ووازنت بين أدلة النفي، داخلتها الريبة وتشككت في صحة الإثبات ضده ورأت بأن الدليل في الأوراق قاصر عن بلوغ حد الكفاية لإدانته،  الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب ما نسب إلى المتهم وتعتد بإنكاره وما تمسك به من دفاع ومن ثم يتعين عليها عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، فلهذه الأسباب قضت ببراءة المتهم وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل وقائع القضية حسبما وردت بأوراق التحقيق في أنه بتاريخ 24 فبراير 2014 قام المتهمان وآخرين مجهولين يقدر عددهم ما بين 30 و40 شخصًا بالتجمهر في منطقة الجفير وأحرقوا الإطارات وحاوية مخلفات القمامة، كما أحدثوا حريقًا آخر بأحد الممرات الضيقة، فتم التعامل مع الحريق الأول، وعندما توجّه رجال الشرطة للحريق الثاني وقعوا في كمين أعده المتجمهرين، إذ رموهم بالزجاجات الحارقة “المولوتوف”.

وذكر أحد أفراد الشرطة أنه على إثر القبض على المتهم الأول بواقعة سرقة بإكراه، تم سؤاله عن الواقعة المذكورة، بالإضافة للجرائم التي ارتكبها، فأقر بمشاركته في الواقعة محل التحقيق برفقة المتهم الثاني الصادر بحقه حكم البراءة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما، أولاً: أشعلا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، ثانيًا: اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه لإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: حازا وأحرزا الزجاجات الحارقة “المولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.