+A
A-

إدانة 3 وافدين بإدارة محل للدعارة

أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) معاقبة 3 وافدين، إحداهم شابة استغلتهما في مساعدة 20 فتاة -لم يستأنفن- في أعمالهن المتعلقة بالدعارة واستلام المبالغ من الزبائن طالب المتعة الجنسية؛ وذلك بحبس الاثنين لمدة 3 أشهر مع النفاذ بعد تبرئتهما من تهم إدارة محل الدعارة والاعتماد على ما يكسبانه من ذلك، فيما حبست الثالثة لمدة سنتين مع النفاذ لإدانتها بجميع التهم، كما أمرت بإبعادهم جميعا نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، إضافة لإغلاق منشأة مبنى الشقق نهائيا وبمصادرة ما تم ضبطه فيه من أمتعة وأثاث وأجهزة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين البالغ عددهم 25 متهمًا أنهم في غضون العام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابعة:

1 - أداروا محلا للدعارة وعاونوا في ذلك.

2 - اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه بقية المتهمات من الخامسة وحتى الخامسة والعشرين من ممارسة الدعارة.

3 -  ساعدوا المتهمات من الخامسة وحتى الـ25 على ارتكاب الدعارة.

ثانيًا: المتهمات من الخامسة وحتى الـ25: اعتمدن في حياتهن بصفة كلية وجزئية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في قيام المستأنفة الثالثة (المتهمة الرابعة) بإدارة محل للدعارة، وهو مبنى شقق في منطقة الجفير، بأن استأجرت شقتين من أجل استقبال الزبائن مرتادي المبنى لممارسة الدعارة، وقامت بجلب المتهمات من الخامسة وحتى الـ25 من جنسية واحدة لأجل ممارسة أعمال الدعارة مع الزبائن، بأن تعرض عليهم تلك الأعمال قبل توظيفهم في ذلك المحل.

وأضافت أن المستأنفة قامت بتوظيف المستأنف الأول (المتهم الثالث) في المبنى كموظف استقبال لكي يستقبل الزبائن حين حضورهم ويستلم منهم المبالغ ومن ثم يقوم بتسليمها للمتهمة الرابعة كون أن الأخيرة تحضر يوميًّا لتفقد أعمال الفتيات في الدعارة في المبنى، كونها المسؤولة عليهم، وتقوم باستلام ريع الدعارة من الموظفين في المبنى.

وتابعت، أن المستأنف الأول يعمل على استقبال الزبائن في المبنى بعدما يقوم المستأنف الثاني (المتهم الأول) بإرشاد الزبائن وإخبارهم بوجود أعمال دعارة فيه، وحينما يحضر الزبون للمتهم الثالث يبلغه عما إذا كانت لديه رغبة في ممارسة الجنس مع الفتيات، وبعد كل ممارسة تقوم الفتيات بتسليم قيمة الممارسة إلى الثالث ويقوم المذكور بتدوينها في كتاب خاص أعد لذلك الغرض، وبدوره يسلمها للمتهمة الرابعة عند حضورها للمبنى إذ أنها لولا ما يتم ممارسته في تلك الشقق من دعارة لما أقدم الزبون على الحضور إلى المحل. وأشارت إلى أن المتهمات من الخامسة وحتى الـ25 اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما تكسبنه من ممارسة الدعارة، بأن يمارسن الدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصلن عليها من الزبون عن كل ممارسة جنسية، دون تمييز بين طالبي الممارسة الجنسية، حيث إنهن اعتدن على ممارستها مع أشخاص مختلفي الجنسيات في أيام وتواريخ مختلفة لعدة مرات في المبنى سالف الذكر، على أن يكون مصدر رزقهن قائم على تلك الممارسات الجنسية ويتحصلن على مبالغ مالية نظير تلك الممارسات والتي يسلمونها إلى المتهم الثالث الذي بدوره يسلمها للمتهمة الرابعة.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة، وكذلك ببراءة المتهمين الأول والثالث من التهمتين في البندين (أولا/1 و2)، وبحبس المتهمين الأول والثالث لمدة 3 شهور مع النفاذ عن التهمة بالبند (أولا/3)، وبحبس المتهمة الرابعة سنتين مع النفاذ للارتباط، وبحبس المتهمات من 5 وحتى الـ25 لمدة 3 أشهر مع النفاذ وأمرت بإبعاد المدانين جميعا نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، كما أمرت بغلق منشأة مبنى الشقق نهائيًّا وبمصادرة ما تم ضبطه فيه من أمتعة وأثاث وأجهزة.

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها وبعد تمحيصها للدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وبأدلة النفي، فإنها لا تطمئن إلى أن المتهمين الأول والثالث قد ارتكبا التهمة في البندين أولاً الفقرتين 1 و2، إذ خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه تطمئن معه على ارتكابهما للتهمتين حيث جاءت الأوراق مبنية على مجرد تحريات لا يساندها دليل آخر تطمئن معه المحكمة، فضلا عن أن المتهمات من 5 وحتى 25 لم يشرن لا من قريب أو من بعيد حول قيام المتهمين بأفعال مادية بالمبنى المذكور تنم على إدارتهما للمبنى، كما أنهما أنكرا التهمة في ذلك البندين في جميع مراحل الدعوى، فضلا عن عدم ثبوت أنهما تكسبا من جراء ممارسة المتهمات للدعارة.