+A
A-

طرد شركة صرافة من محلها

قال المحامي محمد المهدي إن لجنة فض المنازعات الإيجارية أمرت بإلزام شركة صرافة مالية بأن تخلي المحل الذي تستأجره في موكلها والكائن بمنطقة الكَوَرَة؛ لعدم إبلاغها صاحب المحل برغبتها في التجديد قبل 3 أشهر بحسب قانون الإيجارات، كما ألزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح وكيل المدعي أن موكله قد رفع الدعوى وذكر فيها بأن شركة الصرافة المدعى عليها، قد استأجرت منه المحل الكائن في منطقة الكورة، وانتهى عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة في العقد بتاريخ 1 مايو 2018، الأمر الذي حدا بالمدعي لتقديم دعواه وطلب فيها القضاء بإلزام شركة الصرافة المدعى عليها بإخلاء المحل لانتهاء عقد الإيجار، وإلزامها المصاريف شاملة أتعاب المحاماة.

فيما تقدم وكيل شركة الصرافة بمذكرة دفع فيها بامتداد عقد الإيجار وفقا لنص الماد 35/‏أ من قانون إيجار العقارات، مدعيا بأن المدعى عليها أخطرت صاحب المحل برغبتها في التجديد، فيما دفع المحامي محمد المهدي بعدم الإخطار قبل الموعد القانوني لانتهاء العقد وهو 3 أشهر قبل تاريخ انتهائه.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها بأن المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، كما نصت المادة (13/‏1) من ذات القانون على أنه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وحيث إنه عن طلب طرد المدعى عليه من المحل لانتهاء عقد الإيجار، فلما كانت المادة (35/‏أ) من قانون إيجار العقارات قد نصت على أنه “ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة فيه، فإذا انتهت وظل المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر العقد ممتدا لمدة مماثلة وبذات الشروط”.

ولفتت إلى أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد تضمن بأن مدة العقد تنتهي في 1 مايو 2018، وأن مدة العقد قد انتهت، ولم تبادر المدعى عليها بإخطار المدعي برغبتها في تجديد العقد قبل 3 أشهر من انتهائه، وفقا للمادة 35/‏أ.