+A
A-

براءة مهندس ومشرف من إصابة عامل بكسور

ذكرت المحامية فداء عبدالله أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء إدانة موكلها “مهندس” بالإضافة لآخر يعمل مشرفا في إحدى شركات المقاولات، والمحكوم بتغريم كل منهما مبلغ 700 دينار، وقضت مجددا ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهامات بالتسبب بخطئهما في إصابة عامل في موقع إنشاءات تابع للشركة وعدم توفيرهما لوسائل آمنة للوصول لمكان العمل، إذ سقط المجني عليه من على سلم معدني أثناء قيامه بواجبات عمله في الموقع، ما أدى لإصابته بكسور في الحوض والصدر.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل منهم بتغريمهم مبلغ 200 دينار عن التهمة الأولى ومبلغ 500 دينار عن التهمة الثانية، فلم يرتض موكلها ومشرف الموقع هذا الحكم وطعنا عليه بالاستئناف.

ودفعت المحامية بتوافر الإهمال والخطأ من قبل المجني عليه نفسه، مما تسبب في وقوع الحادث وإصاباته المذكورة، مبينة أنه في أقواله أثناء التحقيق معه ذكر أنه وأثناء ما كان في مقر عمله في أحد المنازل، وأثناء ما كان يعمل في الدور الثاني فوق الدرج المصنوع من الألمنيوم لتركيب مسمار في الجدار، سقط على الأرض وكان على ارتفاع نحو 3 أمتار، حسبما ورد بالتحقيقات.

إلا أن أقوال المجني عليه تختلف مع ما ورد وثبت بمحضر إجراءات وزارة العمل بقسم السلامة المهنية، والذي لم يتحقق من الأسباب الجدية لوقوع الضرر، إذ إن إصابته المشار إليها حصلت نتيجة إهماله وعدم احترازه، حيث استخدم العامل السلم الخشبي المصنوع من قبله بصفته نجارا مسلحا، رغم أن الشركة لا تسمح باستخدام السلالم الخشبية، ونبهت عليه بضرورة استخدام السلم الألمنيوم، وهو تصرف شخصي من العامل أدى لوقوع الحادث والإصابة لنفسه نتيجة مخالفته للأوامر.

وذلك على الرغم من أن تقرير مفتش السلامة والصحة المهنية أكد وجود السلم الألمونيوم والسقالات في الموقع؛ باعتبارها وسيلة وصول آمنه للعمل بها ومملوكة للشركة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفين مما أسند إليهما.