+A
A-

سقوط استئناف سارق آسيوي بالإكراه لعدم تنفيذه الحكم

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، غيابيًّا بسقوط الحق في الاستئناف لمُدان بالشروع في سرقة آسيوي بالإكراه، كونه لم يقدم نفسه لتنفيذ الحكم، فيما أيدت معاقبة الثاني بذات العقوبة المحكوم بها الأول بالحبس لمدة سنة واحدة مع الرأفة؛ لإدانتهما باختلاس حافظة نقود المجني عليه وهاتفه النقال في العام 2015، إلا أن أحد المارة أبلغ ضدهما وتمكنت الشرطة من القبض عليهما قبل فرارهما وبحوزتهما السكين الأداة المستعملة في ارتكاب جريمتهما.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المدانين بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة إلى الحد الذي ورد بالمنطوق عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

وتعود التفاصيل إلى أنه وأثناء ما كان المجني عليه متواجدًا بالقرب من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الرفاع الشرقي شاهد المتهمين يستقلان دراجة نارية، ونزل أحدهما وكان نصف وجهه ملثّمًا، والذي أمسكه من ملابسه وأشهر في وجهه سكينًا، وطلب منه أن يبرز له حافظة نقوده وهاتفه النقال، فأعطاه الحافظة، فيما أخذ الثاني هاتفه.

وحاول الجناة الفرار بالمسروقات إلا أن شاهد عيان للواقعة أبلغ الشرطة، والتي حضرت بذات الوقت وتمكنوا من القبض على المدانين، واللذين كانا يبلغان حين ارتكابهما للواقعة 16 و17 عاما، وبحوزتهما هاتف المجني عليه وأمواله والسكين أداة الجريمة.

وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 1 يناير 2015، شرعا في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقدر المملوكة للمجني عليه الآسيوي بطريق الإكراه الواقع عليه بان قاما بتهديده بسلاح وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو القبض عليهما من قبل الشرطة.