+A
A-

انتظر 4 سنوات ليطعن ضد قرار “الجعفرية”

رغم مرور 4 سنوات على إيقاف راتبه من جانب إدارة الأوقاف الجعفرية؛ كونه تخلف عن العمل منذ العام 2014 وحتى وقف راتبه في العام التالي، تقدم المؤذن بدعوى ضد الإدارة المذكورة، مطالبا المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلغاء قرار وقف صرف رواتبه، وهو ما لم تقبل به المحكمة وقضت برفض دعواه.

وبينت المحكمة أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي أقامها بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بوقف صرف راتبه اعتبارا من شهر فبراير 2015 وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي إنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها - إدارة الأوقاف الجعفرية - اعتبارا من العام 2006 بوظيفة “مؤذن”، وقد قامت المدعى عليها بإيقاف راتبه بدءا من شهر فبراير 2015 دون سبب مشروع، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة؛ بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وأرفق مع اللائحة نسخة من كشف راتبه.

وقالت المحكمة في أسباب رفضها لدعوى المؤذن أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة التمييز أن قبول ذي المصلحة للقرار الإداري يسقط حقه في إقامة دعوى بإلغائه إذا ما أراد الرجوع في هذا القبول - باعتبار أن الساقط لا يعود - وأن القبول بحسبانه تعبيرا عن الإرادة، كما قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا بأن يصدر من ذي المصلحة ما يقطع في دلالته على هذا القبول، وهي مسألة واقعية يقدرها قاضي الموضوع في كل حالة على حدة.

كما أن المستقر عليه أيضا أن استطالة الأمد بين صدور القرار الإداري محل الطعن وتاريخ إقامة الدعوى، يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقيني بالقرار والرضا الضمني به، والإدعاء بغير ذلك من شأن الأخذ به أن يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استتبت على مر السنين.

ولفتت إلى أن المقرر أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات، وهو وقوع هذا العبء علي عاتق المدعي، فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه.

وانتهت إلى القول أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي انقطع عن العمل منذ العام 2014، ولم يقدم ثمة دليل يفيد استمرار عمله لدى المدعى عليها بعد هذا التاريخ، فضلا عن أنه لم يبادر بإقامة دعواه إلا بتاريخ 24 يناير 2019، أي بعد مدة تناهز 4 أعوام من تاريخ إيقاف راتبه، على نحو ما يدعي، مما تستخلص منه المحكمة علم المدعي بالقرار المطعون فيه ورضائه به، وهو ما يسقط حقه في إقامة دعوى بإلغائه، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.