+A
A-

لا تعديل على مشروع “غسل الأموال”

من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على رفض مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم “سجل العملية” الوارد في المادة (1) من المرسوم بالقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، مما يسهم في دعم شمول بحث ورقابة جميع ما يرتبط بهذه العمليات من حسابات، وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إضرارًا باقتصاد المملكة.

وأشارت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف “سجل العملية” لشمول التعريف الوارد في المادة (1) من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون محل الدراسة، حيث تم تعريف “الأموال” بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال:

أ‌. العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية.

ب‌. أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

ج. الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.

د. العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية.

وبينت اللجنة إن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف “سجل العملية” طبقًا للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أية مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور.

وأوضحت في بند ملاحظاتها أن تعريف “سجل العملية” في النص النافذ جاء متوافقا مع المتطلبات الدولية.