+A
A-

تغريم 4 موظفين بشركة مقاولات 2800 دينار

قضت المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) بتأييد تغريم 4 موظفين في شركة مقاولات كهربائية مبلغ 700 دينار لكل منهم؛ وذلك لإدانتهم بالتسبب بخطئهم وإهمالهم في تعرض أحد العمال الآسيويين لصعقة كهربائية تسببت في بتر يده اليسرى.
وبينت المحكمة أنه ثبت لديها أن المجني عليه توجه إلى غرفة التحكم بتكليف من المستأنف الأول؛ نظرا لوجود عطل كهربائي في أحد المحولات، حتى يعمل المجني عليه على إصلاح ذلك العطل، وأثناء تشغيل المحرك تعرض العامل لصعقة كهربائية تسببت في بتر يده اليسرى من الذراع، وهو ما أكده تقرير كل من الطبيب الشرعي ومهندس السلامة المهنية، فضلا عن أقوال المجني عليه.
وأثبت مهندس السلامة المهنية في تقريره أن المجني عليه تعرض لصعقة كهربائية أثناء تأديته عمله، كما أن موقع العمل خلا من توافر أدوات السلامة، وأنه لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على العاملين في الموقع من أخطار الكهرباء، فضلا عن مراعاة أن يكون الشخص القائم بأعمال الصيانة في الكهرباء شخص مؤهل وحاصل على رخصة معتمدة من الجهات المهنية بشؤون الكهرباء، وأن الشركة تتحمل المسؤولية كاملة عن الحادث.
وثبت للمحكمة أن المدانين جميعا تسبب كل منهم بخطأ أدى إلى إصابة العامل نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم مراعاة، والتأكد من أن أعمال الصيانة وتنفيذها بطريقة آمنه، الأمر الذي نتج عنه إصابة المجني عليه.
كما أسندت للأول عدم مراعاته لفصل التيار عن الدوائر الكهربائية أثناء العمل على صيانتها، وأن المستأنف الثاني لم يقم بمراعاة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين والمتواجدين بموقع العمل، كما أن الثالث ثبت عدم تقييمه الصحيح لمخاطر العمل الذي تهدد صحة وسلامة العاملين بموقع العمل، فضلا عن أن المستأنف الرابع لم يقم بإحاطة العمال بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية الواجب علية مراعاتها، ولم يضمن سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة.