+A
A-

تأييد شوري لمرسوم قانون يحفظ “معاش” العامل ويحميه من التحرش

يصوت مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يهدف إلى وضع آلية لحماية أجور العمال في مملكة البحرين من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض الجزاء على مخالفة ذلك، وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز المكتسبات العمالية وسبل حمايتها والتي جاءت التزامًا بالمعايير والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وتنظيم آلية سداد أجور العمال على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط تُلزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد الأجور، كما يهدف إلى حظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة، تضمن الحماية لجميع العمال والعاملات، وتجريم التحرش الجنسي ضدهم، إضافة إلى تعديل نطاق سريان أحكام قانون العمل التي تتعلق بخدم المنازل ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل.
وأوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة، مبررة بأن التعديلات التي تناولها المرسوم بقانون تنص على حظر التمييز بين العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتجريم هذا التمييز في حالة حصوله، وتجريم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات سواء وقع هذا التحرش من العمال أنفسهم أو من رب العمل أو من يمثله قانونًا.
وجاءت هذه التعديلات لمعالجة ملاحظات منظمة العمل الدولية على البحرين بمناسبة تطبيق الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وصادقت المملكة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، ورأت لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل الدولية أن قانون العمل البحريني رقم (36) لسنة 2012 يخلو من أحكام تحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتجريم هذا التمييز.
وإضافة إلى ذلك، فإن لجنة الخبراء وجدت أن قانون العمل في مملكة البحرين يخلو من نصوص تجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات.
وأوضحت لجنة الخدمات أن استمرار هذه الملاحظات والنقص التشريعي في قانون العمل يجعل البحرين في موقف حرج أمام منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ويؤدي إلى وضع البحرين في قائمة الدول التي تخالف التزاماتها الواردة في اتفاقية العمل الدولية التي تعرض بصفة دورية على مؤتمر العمل الدولي، الأمر الذي يتطلب إصدار هذه التعديلات على وجه الاستعجال.