+A
A-

500 دينار على غير الملتزمين بنسبة البحرنة

تنفيذاً لما جاء في برنامج التوظيف الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وما تضمنه من مبادرات ومنها رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها وزيادة رسوم تصاريح العمالة المرنة للأجانب، فقد صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قراران يحققان ما تضمنه البرنامج المذكور من مبادرات.
القرار الأول رقم ( 2 ) لسنة 2019 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل النص الآتي: “يحتسب رسم اختياري قدره 500 دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسوم الإضافي على من التزم بنسبة البحرنة المقررة”، وجاء في المادة الثانية أنه على وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القرار رقم (3) لسنة 2019 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل النص الآتي: مادة (2): يحدد الرسم المستحق على صاحب العمل الأجنبي لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ 500 دينار ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المهني وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، فيما جاء في المادة الثانية أنه على وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.