+A
A-

رفض استئنافات 5 بائعين ومتعاطين لـ “الشبو” بينهم فتاتان

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى إدانة 5 متعاطين للمؤثرات العقلية أحدهم باعها على مصدر سري، فيما أعفي آخر من تهمة البيع من قبل محكمة أول درجة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أعفت في وقت سابق متهما مما نسب إليه من اتهام ببيع المؤثر العقلي “الشبو”، وعاقبته وكذلك اثنين آخرين بينهم شابة بالحبس لمدة سنة واحدة مع تغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي، وبحبس بنت شقيق الشابة لمدة 6 أشهر وبتغريمها مبلغ 100 دينار فقط لذات التهمة، فيما سجنت متهما خامسا لمدة 5 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 3000 دينار عن تهمة بيع المؤثر العقلي الذكور، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل تفاصيل القبض على المدانين الخمسة في أن أحد أفراد الشرطة المشاركين في عملية القبض على المستأنف الأول، قرر أنه كانت قد وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، مفادها قيام المستأنف الأول (40 عاما) بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي. فتم إعداد كمين لضبط المذكور بواسطة مصدر سري موثوق، والذي تمكن من شراء مادة يعتقد أنها “الشبو” المؤثرة عقليا، موضوعة في كيسين بقيمة 130 دينارا، وبتفتيش الأول ذاتيا تم العثور على المبلغ المصور سلفا في جيبه. وعند سؤال المستأنف الأول عن مصدر المخدرات قرر أنه يشتريها من المستأنف الثاني “22 عاما”، كما تعاون مع أفراد الشرطة في إعداد كمين للثاني، إذ طلب منه شراء مادة الشبو المؤثرة عقليا بقيمة 260 دينارا، على أن يكون مكان التسليم والاستلام بمنزل الأول، وبمجرد حضور المستأنف الثاني تم القبض عليه.

وأفاد الثاني عند سؤاله أنه حضر لاستلام المبلغ، حتى يشتري “الشبو” من المستأنف الثالث (43 عاما) لصالح الأول، إذ إن بينه والمستأنف الثالث اتفاق مسبق على مثل هذه العمليات، فتعاون مع أفراد الشرطة، والذين توجهوا برفقته لمكان لقائه مع الثالث، وبالفعل تمت عملية الاستلام والتسليم، ورجع المستأنف الثاني وسلم الشرطي الشيء الذي اشتراه من الثالث، والذي كان كيسا يعتقد احتوائه على مادة “الشبو”.

فأمر الشرطي بالقبض على المستأنف الثالث، وتبين أن برفقته المستأنفتين الرابعة (34 عاما) وبنت شقيقها الخامسة (17 عاما)، وبسؤالهما عما إذا كانتا تحملان شيئا من الممنوعات، أخرجت الرابعة مبلغ 770 دينارا من ملابسها الداخلية، ومن ضمنها المبلغ المصور سلفا للكمين 260 دينارا، وباقي المبلغ يعتقد أنه حصيلة بيع المواد المخدرة، كما قررت أن الثالث هو من سلمها المبلغ وطلب منها إخفائه.

كما قرر الشرطي الآخر المشارك في الكمائن أنه بتفتيش مسكن المستأنف الأول بموجب حالة التلبس، عثر بحوزته على عدد 3 قطع من مادة يعتقد أنها الحشيش المخدرة، وعلى ميزان حساس وأقراص من نوع اللاريكا والزينكس، وعلى عدد 5 أكياس من مادة “الشبو” وعلى مشرب زجاجي وورق لف كاغد، وكانت كل تلك الأدوات موضوعة على طاولة في غرفة نوم المستأنف الأول. وبالتحقيق مع المستأنفين، اعترف الأول والثاني والثالث بتعاطيهم للمواد المخدرة، فيما أقرت الرابعة أن المستأنف الثالث طلب منها إخفاء مواد كانت في محفظته، فقامت بإخفائهم في ملابسها الداخلية، وأكدت ذلك ما اعترفت به المستأنفة الخامسة بنت شقيق الرابعة، من أن شخصا - المصدر السري - حضر للمستأنف الثالث، وبعد ذلك طلب من عمتها أخذ الأموال وإخفائهم فقامت بذلك. وثبت معمليا احتواء عينات إدرار المستأنفين من الأول وحتى الرابعة على مادتي الحشيش والميتامفيتامين، واحتواء عينة المستأنفة الخامسة على مادة الميتامفيتامين فقط، وأن المضبوطات كانت تتمثل في مادة الحشيش المخدرة والمؤثرين العقليين الميتامفيتامين والألبرازولام.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في يومي 8 و9 مايو 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المستأنف الأول:

1. حاز وأحرز وباع واشترى بقصد الاتجار المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

2. حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثرين العقليين الميتامفيتامين والألبرازولام في غير الأحوال المرخص بها.

ثانيا: المستأنف الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثالثا: المستأنف الثالث:

1. حاز وأحرز بقصد الاتجار المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

2. حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

رابعا: المستأنفة الرابعة: حازت وأحرزت بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها.

خامسا: المستأنفة الخامسة: حازت وأحرزت بقصد التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامن في غير الأحوال المرخص بها قانونا.