+A
A-

براءة متهم باحتلال مركز شرطة الخميس من إدانة “السلامة الوطنية”

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى ببراءة شاب من أصل 19 متهما باحتلال مركز شرطة الخميس والمدان سابقا من جانب محكمة السلامة الوطنية بالسجن 5 سنوات؛ مما نسب إليه من اتهامات لخلو الأوراق مما يثبت اشتراكه في الواقعة. وكانت النيابة العسكرية أسندت للمعارض أنه وآخرون سبق الحكم عليهم بتاريخ 16/3/2011، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون جميعا:

1 - حاولوا بالقوة احتلال أحد المباني المخصصة لمصالح حكومية والمتمثل بمركز شرطة الخميس وذلك بأن اتفقوا جميعا على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” والأسياخ الحديدة والأحطاب والأحجار، وقاموا بسد الشوارع المؤدية لمركز شرطة الخميس بحاويات القمامة والأحجار؛ لمنع وصول قوات الشرطة أثناء تنفيذهم لجريمتهم، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لتصدي أفراد الشرطة لهم ومنعهم، وبالتالي من تحقيق مبتغاهم وكان ذلك لأغراض إرهابية.

2 - شرعوا في إتلاف المبنى سالف الذكر، وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وذلك بأن القوا الأسياخ الحديدة والأحجار تجاه مركز الشرطة، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو سرعة تصدي رجال الأمن لهم والتعامل معهم بالقوة اللازمة مع الموقف، وكان ذلك بعد أن عجزوا من تحقيقهم لمبتغاهم الرئيس المتمثل في احتلال مركز الشرطة، وكان ذلك لأغراض إرهابية.

3 - شرعوا في إشعال حريق في المبنى سالف الذكر، والذي كان من شأنه تعريض حياة رجال الأمن وأموالهم للخطر وذلك بأن القوا العبوات القابلة للاشتعال “مولوتوف” على مركز الشرطة، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم، وهو تدخل رجال الشرطة لذلك الحريق، وكان ذلك بعد أن عجزوا عن تحقيق مبتغاهم الرئيس المتمثل في احتلال مركز الشرطة.

4 - حرضوا علنا على كراهية نظام الحكم والازدراء به وذلك بأن رددوا عبارات مناهضة للحكم.

5 - اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

6 - شرعوا في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

7 - حـــــــازوا وأحـرزوا عبــــــــوات “المولوتــوف”.

ثانيا: المتهم التاسع: صنع عبوات “المولوتوف”.

ثالثا: المتهم التاسع عشر “المعارض”: حرض المتهمون جميعا على ارتكاب جميع الجرائم سالف البيان لأغراض إرهابية، فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا التحريض.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها لا تساير النيابة العسكرية من إسناد الاتهام إلى المستأنف ولا تطمئن إلى ارتكابه الجرائم المسندة إليه ويساورها الشك في صحة إسنادها إليه وآية ذلك:

1 - خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه للجرائم المسندة إليه سوى أقوال المتهمين 1 و2 بتحقيقات النيابة العسكرية باشتراكه معهم في الواقعة.

2 - لم يتم ضبط المستأنف متلبسا ولم يسأل بمحضر الضبط أو تحقيقات النيابة العسكرية.

3 - لم يرد اسم المستأنف من ضمن المتهمين مرتكبي الواقعة بمحضر التحقيقات، وأن النيابة العسكرية كلفت الملازم بإجراء تحقيقات عن اشتراك متهمين آخرين غير الواردة أسماؤهم بمحضر التحريات، وأفاد فيها أن تحرياته لم تتوصل إلى وجود ثمة متهمين آخرين بخلاف ما أوردهم بتحرياته السابقة.

وأوضحت أنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة ترى أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة أن تكون أدلة ثبوت قبل المستأنف تركن إليها في اطمئنانها لتعول عليها في إدانته، ولما كانت الأدلة التي صاغتها النيابة العسكرية قاصرة، فإن المحكمة قد ساورها الشك في صحة إسناد الاتهام للمستأنف وتقضي ببراءته.