+A
A-

إثبات حضانة أم لأبنائها من زوجها الهارب

قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الصغرى الشرعيـــة الثانيـــة المستعجلـة (الدائرة الجعفرية)، قضت وفي مادة مستعجلة بإثبات اختيار أبناء موكلتهـــــا الثلاثـــة (بنتان وولد) لوالدتهـم المدعية وانضمامهــــــم إليهـــا والإقامـــــة والعيش معهـــا، مستندة لتوافــــــر مؤشــــــرات وعلامــــات البلــــوغ في الطفل دون سن الـ 15 مما حســــم الحضانة لصالح الأم المدعية.

وأوضحت وكيلة الأم أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها طليقة المستأنف ضــــده حديثـــا، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية 3 أبناء، إلا أن المدعى عليه هجرها منذ قرابة 10 سنوات مغادرا لإحدى الدول الأجنبية؛ خوفــــا من القبــــض عليه لكونه مطلوبا لدى الجهات الأمنية على ذمة قضايا مطالبات مالية، تاركا المدعيــــة وأبناءهـــا دون نفقــة أو منفق في ظل مجهولية مكان إقامته بالنسبة للمدعية.

وبينت أن الأبناء محل اللائحة ظلوا بحضانة المدعية والدتهم فعليا، وهي المتكفلة بكافة مسؤوليات ومهام الحضانة من حفظ ورعاية وتنشئة وكفالة كافة الحقوق والاحتياجات في مواجهتهم؛ نظرا لغياب والدهم وقيامها بدور الأم والأب في حق أبنائها الثلاثة طوال السنوات الفائتة، مما حدا بها للعمل كمنظفة لقضاء احتياجات الأبناء الأساسية.

وأضافت أنها دفعت أمام المحكمة بأن البنتين محل اللائحة قد بلغتا سن التخيير بتجاوزهما سن التاسعة وفقا للقانون وما نص عليه في الفقه الجعفري، بيد أن الأبن محل اللائحة والأحدث سنا، فعلى رغم عدم بلوغه 15 عاما، إلا أن القاضي عول على توافر مؤشرات وعلامات البلوغ لديه للقضاء بإثبات اختياره لوالدته المدعية، هذا فضلا عن كونه في حضانتها الفعلية كما هو مبين سابقا، والأب - الذي يلي الأم في ترتيب الحضانة وفقا للفقه الجعفري- غير متواجد للقيام بواجبات الحضانة، الأمر الذي يتعين معه إثبات الحضانة للأم مراعاة لمصلحة المحضون وحفاظا عليه من الضياع أو التشتت أو الفرقة عن أختيه.