+A
A-

دعم أجور موظفين رواتبهم تفوق 6 آلاف دينار

صندوق العمل بلا وزير للرقابة عليه

توجيه البرامج لمشاريع لا تنسجم مع مسؤولياته

عدم تحصيل اشتراكات التدريب بـ 17 مليون دينار

دعم زيادة رواتب موظفين شارفوا على سن التقاعد

لا معيار لآلية رفض طلبات برنامج الشهادات الاحترافية

 

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخاص بصندوق العمل (تمكين) عدم وجود وزير جديد يعنى بالرقابة على عمل الصندوق خلفا لوزير الإعلام السابق الذي كان وزيرا معنيا بشؤون الصندوق بموجب المرسوم رقم (32) لسنة 2015؛ الأمر الذي أدى إلى غياب الدور الرقابي المناط بالوزير المعني بالصندوق وفقا لقانون إنشائه. كما أورد التقرير قيام الصندوق بدعم عدد من البرامج والمشاريع التي لا تنسجم مع مسؤولياته مثل دعم برامج تدريب الأطباء البحرينيين بوزارة الصحة وتأهيل 100 بحريني للحصول على ماجستير الإدارة العامة مما يعني توجيه موارد الصندوق في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها. وفيما يلي أبرز المخالفات والملاحظات الواردة بالتقرير الخاصة بصندوق العمل (تمكين):

- خالف الصندوق إجراءات صرف الدعم لتطوير الأعمال للمؤسسات الكبيرة الواردة في دليل إجراءات إدارة العمليات، إذ تم صرف مبلغ الدعم الكامل لمشروع إنتاج الفطر لإحدى الشركات قبل إبرام الاتفاقية معها.

- بخصوص تطبيق برنامج التدريب ودعم الأجور لم يتم تحديد الحد الأقصى للرواتب المشمولة بدعم زيادة الأجر على الرغم من تحديد 3 فئات إلا أن الفئة الثالثة (دعم الأجر بنسبة 25 % لمن تبلغ رواتبهم ألفي دينار فأكثر) لم تحدد حدا أقصى للرواتب المشمولة بدعم الزيادة مما أدى إلى زيادة أجور لموظفين يتقاضون أجورا عالية تجاوزت في بعض الحالات 6 آلاف دينار.

- قيام الصندوق بدعم زيادة أجور موظفين شارفوا على سن التقاعد المحدد بـ 60 سنة؛ نتيجة لعدم وجود أي ضوابط ومعايير تتعلق بسن الموظفين الذين يحق لهم الانضمام للبرنامج.

- لم يتخذ الصندوق إجراءات تضمن التحقق من عدم ازدواجية الحصول على دعم الأجور في حال كون المستفيد مسجلا في برنامج دعم الأجور المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- عدم وجود معيار أو منهجية واضحة لآلية الرفض أو الموافقة على طلبات برنامج الشهادات الاحترافية.

- ينص العقد النموذجي لبرنامج تأهيل وتنمية القدرات البحرينية على أن يتم سداد المبالغ كافة التي أنفقتها تمكين لحصوله على الشهادة، وذلك في حال الانسحاب من البرنامج لأي سبب كان عدا الوفاة، إلا أنه تبين عدم قيام الصندوق بمطالبة المستفيدين بمبالغ الدعم نتيجة الانسحاب.

- عدم التزام إدارة العمليات بالفترات المحددة لإتمام إجراءات البت في طلبات الاستفادة من برامج الصندوق الخاصة بالأفراد والمؤسسات وفترات صرف الدعم ووجود تأخير في تمرير بعض الطلبات.

- استمرار الصندوق في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع لسنوات طويلة دون إجراء أي دراسات لقياس أثرها أو مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

- غياب السياسات والضوابط التي تنظم عملية التعامل مع الفعاليات التي يدعمها الصندوق، والتي تجاوزت تكلفتها في بعض الحالات 500 ألف دينار.

- قيام الرئيس التنفيذي في 2 مايو 2016 باعتماد لائحة مخالفات وتظلمات المستفيدين والموردين لمصلحة المستفيدين من مشروعات صندوق العمل رغم أن مجلس الإدارة هو السلطة المعنية بإصدار اللوائح وفقا لأحكام المادة 6 من قانون إنشاء الصندوق.

- عدم قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتحصيل المطالبات المتعلقة باشتراكات التدريب المهني، والتي قدرت بـ 17 مليون دينار كما في 13 أكتوبر 2015.

- وجود فترات زمنية لم يكن فيها مجلس الإدارة مكتمل النصاب والتشكيل وصدور قرارات أبرزها إقرار هيكل تنظيمي جديد وتعديل جدول الرواتب على الرغم من عدم توفر النصاب الأمر الذي يؤثر على قانونية القرارات.