+A
A-

الهدايا السنوية تختلف عن عطايا المترشحين

شدد الخبير في المجال الدستوري والقانوني علي البحار على أن إصابة العملية الانتخابية بأشكال من الجرائم يمثل عيبًا للنظام الديمقراطي والإرادة الشعبية في أي مجتمع، فسلامة ونزاهة العملية الانتخابية هي عصب الديمقراطية.

ولفت البحار في محاضرة نظمتها المحافظة الشمالية بمجلس المحافظة الشمالية بحضور المحافظ علي العصفور والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد إلى مظاهر تعد من الجرائم الانتخابية ومنها إهانة المترشح المنافس، واستحضر الفقرة (7) من المادة (30) من القانون رقم (14) لسنة 2016 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية البحرينية على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو أذاع أقوالًا كاذبةً عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب”، قائلًا إن إعادة تاريخ أسود لمترشح منافس كأن يقول البعض عن منافسه أو يقول طرف يعمل مع فريق مترشح منافس “إن ذلك المترشح كان في يوم من الأيام سيئ الخلق والصيت وفيه ما فيه!”، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون، وقد حظرت الفقرة (5) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي النواب والشورى البحريني التعرض في الدعاية الانتخابية من قبل مرشح أو معاونيه ضد مرشح آخر.

وفي معرض الحديث عن ظاهرة الرشاوى، فقد تطرق إلى نص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2005م بشأن مجلسي الشورى والنواب على أنه “يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح”، لكنه قال “المسألة فيها نظر، عندما اعتاد شخص أن يوزع أمولًا ومساعدات في موعد سنوي محدد على الجمعيات والأفراد أو مؤسسات المنطقة، وصادف ذلك الموعد المعتاد فترة ترشحه للانتخابات، فهنا المسألة تختلف عمن ظهر فجأة وأصبح يوزع الأموال والهدايا والأجهزة على الناخبين”.