+A
A-

الطيب يقترح تدريب العمالة ومنحها رخصة اجتياز

شكَّل صدور المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ضمانة تشريعية لحماية الثروة البحرية من كل ما يتهددها من مخاطر وصول اليد البشرية العابثة إليها التي ألحقت بها أضرارًا جسيمة قضت على ما يقارب من 90 % من مخزوننا السمكي الوطني، وذلك حسبما أثبتته دراسة رسمية تم الكشف عن نتائجها مؤخرًا.

ومنذ صدور المرسوم بقانون، لم يخضع التشريع لأي تعديل - سواء بالحذف أو الإضافة - إلا لتعديل إجرائي واحد، ذلك لما يتمتع به هذا المرسوم بقانون من مرونة أتاحت المادة (36) منه على وجه التحديد للوزير المختص تنظيم منع أو حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها في أية منطقة داخل حدود الصيد ولأية فترة يراها مناسبة لحماية هذه الثروة والمحافظة عليها، ومنع أو حظر استخدام أية أدوات صيد أو طرق معينة لصيد الثروة البحرية التي تشكّل ضررًا على الثروة السمكية أو الأحياء البحرية.

وقال المستشار القانوني عبدالجبار الطيب إن المرسوم بقانون، بوصفه تنظيمًا قانونيًّا لمجمل عمليات الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، جاء متكاملاً ومراعيًا لجميع الجوانب التي تضمن حماية الثروة البحرية التي عرفها المرسوم بأنها “الكائنات الحيوانية والنباتية التي تعيش في مياه الصيد أو على قاع البحر أو في تربته التحتية، وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات من “اللؤلؤ” أو “الشعاب المرجانية” أو غيرها وكذلك قاع البحر وما يحويه من رمال وصخور”.

واقترح تقليل عدد العمالة مع ضمان حصول الباقين منهم على تدريب في عمليات الصيد ورخصة اجتياز البرامج التدريبية على نفقة صاحب العمل، فضلاً عن تأكيد المنع المطلق لـ “الكراف” لما يمثله من تهديد مباشر وحقيقي للثروة البحرية، وضرورة تشديد العقوبات المالية.