+A
A-

إلزام وسطاء العقارات بالتأمين

ألزمت مؤسسة التنظيم العقاري الوسطاء ووكلاء مبيعات العقارات المرخص لهم بالتأمين عن أخطاء المهنة وذلك بالحصول على بوليصة من الأخطاء الناتجة عن مزاولة الوساطة العقارية خصوصا الإهمال والغش والاحتيال، وذلك في قرار جاء بعد الانتهاء من عملية الترخيص لجميع الوسطاء العقاريين في خطوة تستهدف تنظيم السوق.

وجاء في القرار الذي أصدره رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بشأن تنظيم عمل والتزامات وواجبات المرخص له بمزاولة الوساطة العقارية، أنه لا يقل مبلغ التأمين المذكور عن 100 ألف دينار إذا كان الوسيط العقاري شخصا اعتباريا و50 ألف دينار إذا كان الوسيط العقاري أو وكيل المبيعات شخصا طبيعيا.

وأكد القرار أن بوليصة التأمين الصادرة للوسيط أو وكيل المبيعات العقاري يجب أن تغطي الأخطاء المهنية الناشئة عن مزاولة المرخص له أو أحد التابعين خصوصا المسؤولية الناشئة عن “الإهمال” و”الغش والاحتيال”.

وأعطى القرار شهر لتوفيق أوضاع العقاريين لتنفيذ الالتزامات والواجبات الجديدة.

وجاء القرار الجديد، ليؤكد حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقارية التي تشهد حركة تنظيم كبيرة منذ إصدار قانون التنظيم العقاري الذي يعد صفحة جديدة لطي ذاكرة المشروعات المتعثرة التي أرقت المشهد العقاري لسنوات.

وألزم القرار الجديد الوسطاء ووكلاء المبيعات الالتزام بمدونة السلوك وأخلاق المهنة والقيام بأعمالها بنزاهة وأمانة وحسن نية.

وأكد القرار أنه يجب على الوسيط العقاري ووكيل المبيعات أن يلتزم في أعماله بإطلاع العميل على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل الوساطة التي يقوم بها، وأية معلومات تعتبر ضرورية لاتخاذ العميل القرار المناسب لإبرام الاتفاقية، كما أكد ضرورة إطلاع العميل على جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بموضوع اتفاقية البيع بما في ذلك الإفصاح وعدم إخفاء أية معلومات تعتبر ضرورية.

وفيما يتعلق بالمعلومات والخصوصية، شدد القرار على أنه لا يجوز للوسيط أو وكيل المبيعات إفشاء أسرار العميل المتعلقة باتفاقية عقد البيع أو الإيجار.

ومن البنود التنظيمية الأخرى، عند توقيع عقد البيع، أن يتم تدوين رقم الترخيص الخاص بالوسيط في أي عقد، وتدوين نسبة العمولة التي يتم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية الواسطة، والإقرار بأن سعر البيع في العقد هو السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري، وحضور توقيع العقد لدى الموثق بوزارة العدل والتوقيع بصفته وسيطا.

وألزم القرار الجديد كذلك، أن يحتفظ وسيط ووكيل المبيعات، بسجل للمعاملات العقارية، وأن يتم تقديم هذا السجل إلى مؤسسة التنظيم العقاري للتأشير عليه نهاية كل سنة أو عند طلبه، على أن يتم حفظ هذه السجلات لمدة 5 سنوات من تاريخ إتمام كل صفقة. وشدد القرار أن تكون اتفاقات الوساطة خطية.

وأما إذا اشترك وسيط ووكيل أو أكثر في عملية الوساطة عن طرف واحد وتم إبرام الاتفاق، فإن الجميع يشتركون في العمولة، وفق ما جاء في القرار، كما حدد القرار 2 % من ثمن البيع رسوما للوساطة العقارية، يدفعها مناصفة طرفا العقد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك خطيا، في حين لا يستحق الوسيط العمولة إذا صدرت منه أفعال أضرت بأحد المتعاقدين أو قدم معلومات غير صحيحة عن العقار، أو سكت عن بيانها عمدا.