+A
A-

تطليق سيدة اعتدى عليها زوجها

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة الاستئنافية العليا الشرعية قضت بتطليق سيدة من زوجها طلقة بائنة للضرر؛ نظرا للخلافات المستمرة بينهما، وألغت الحكم المستأنف القاضي بإلزام السيدة بالعودة لمنزل الزوجية لانعدام ذلك بالطلاق.

وأفادت الصباغ بأن وقائع الدعوى تتمثل في أن المستأنفة كانت أقامت دعواها لتطليقها من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر المتمثل في الضرب والسب والقذف والهجران لمدة 7 أشهر وعدم الإنفاق عليها، بعد زواج استمر لمدة 8 سنوات، ولأنها تحصلت في وقت سابق ضده بحكم شرعي بالنفقة إلا أنه لم يلتزم بذلك الحكم.

فتقدم الزوج بدعوى متقابلة ضد موكلتها بالعودة إلى منزل الزوجية، أو إثبات نشوزها وإسقاط نفقتها الزوجية، مدعيا أنها التحقت بمنزل ذويها وترفض العودة لمنزل الزوجية، رغم محاولاته الودية المتعددة، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض دعواها وألزمتها بالعودة لمنزل الزوجية، وهو ما لم تقبل به المستأنفة، فطعنت عليه بالاستئناف طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليقها للضرر.

وأمام محكمة الاستئناف تقدمت المحامية الصباغ بمرافعتها التي ذكرت فيها دفعها الوحيد المتمثل في مخالفة الحكم للقانون والشريعة والفساد بالاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق؛ نظرا لثبوت الضرر من خلال الشهود الأربعة الذين تقدمت بهم، والذين ذكروا جميعهم أنهم شاهدوا آثار الضرب على المستأنفة عند زيارتها لهم بمنزل العائلة، فضلا عن مشاهدة المستأنف ضده رأي العين وهو يضربها بمنزل والدها، فيما قرر اثنان منهم أنهم سمعوا المستأنف ضده وهو يسب زوجته، فضلا عن الأوامر الجنائية الصادرة بحقه والتقرير الطبي المرفق بملف الدعوى وامتناع الأخير عن الإنفاق عليها.

من جهتها، قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه إذا عجز القاضي عن الإصلاح فيما بين الطرفين وثبت الضرر حكم بالتطليق وفقا لقانون الأسرة، وأنها تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات الذين جلبتهم المستأنفة، والذين أفادوا بتعرضها للضرب المبرح على رأسها ووجهها وتعدي المستأنف عليه بسبها وشتمها المقذع والدائم، كما أن الثابت بالتقرير الطبي الخاص بالمستأنفة أنها مصابة بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، وهو ما يبين تعرضها للضرب المبرح والإيذاء البليغ.

وبينت أن أفعال المستأنف ضده يترتب عليها نتائج تمس حق الإنسان في سلامة جسمه وصحته، مضافا إلى ذلك أن الضرب على الوجه لا يعد تأديبا، إذ إن الضرب التأديبي هو الضرب الخفيف المسموح به للزوج في حدود ما هو مقرر شرعا، ولا يكون على الرأس والوجه؛ حفاظا على كرامة المرأة، وألا يترك أثرا ولا يحدث عاهة في جسمها، وأن يكون محكوما بغاية الإصلاح والتهذيب، لا بقصد الاعتداء والإيذاء، فلا يجوز للزوج الخروج عن حدوده المباحة شرعا، والدخول في فعل الإضرار بالزوجة ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.

وأوضحت المحكمة أنها لم تقبل شهادة النفي من جانب المستأنف ضده؛ كون أن المتخاصمين يعيشان بمنزل خاص بهما، وبالتالي فإن نفي العلم أو النفي المطلق أو النفي الصرف شهادتهم غير مقبولة شرعا.

وانتهت إلى القول بأنه يتعين والحال كذلك القضاء بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين بالمعروف، فضلا عما ثبت بأقوال شهود الإثبات بوجود خلافات ومشاكل بينهما يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية بينهما.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول استئناف السيدة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بتطليقها على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر وتبدأ العدة بعد إيقاع صيغة الطلاق فيما بينهما وصيرورة هذا الحكم نهائيا، كما رفضت الدعوى المتقابلة للمستأنف ضده فيما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنفة بالالتحاق بمنزل الزوجية لانعدام موضوعها بالطلاق.