+A
A-

عندما تتحول الأمانة إلى المنفعة الخاصة

يقصد بخيانة الأمانة أنه تصرف شخص فيما ليس له من مال أو غيره وقد اؤتمن عليه، أي أن يقوم الشخص بالتصرف في مال في حوزته فعلا، والذي لم يقم بسرقته أو التحايل؛ من أجل الحصول عليه بل سلّم إليه بمحض إرادة المجني عليه، وهي بذلك تختلف إلى حد كبير عن جريمة السرقة، إلا أن كلتا الجريمتين تشتركان في عنصر الاعتداء على حيازة الملكية الخاصة، ولكنهما تختلفان في ركن أساسي وجوهري، وهو أن الجاني في جريمة السرقة يحرك المنقول من حيازة شخص آخر دون رضاه بنية أخذه بسوء قصد. أما في جريمة خيانة الأمانة، فالمال موجود تحت يدي الشخص على سبيل الأمانة ثم يمتلكه الجاني أو يحوله إلى منفعته الخاصة.

وقد نص المشرع البحريني في قانون العقوبات في المادة رقم 395 على أن يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

وتتكون جريمة خيانة الأمانة من ركنين أساسين:

أولا: الركن المادي والذي يتكون من أربعة عناصر:

1- فعل مادي يتمثل في اختلاس أو استعمال أو تبديد.

2- أن يقع الفعل على مال منقول.

3- أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة.

4- الضرر حيث يعد الضرر عنصرا مهما في الركن المادي للجريمة والتي لا تقوم من دونه.

ثانيا: الركن المعنوي:

ويتمثل في القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة، فيجب أن يعلم الجاني بكافة عناصر الركن المادي، أي أن يعلم بأن المال مملوك للغير، وأن حيازته لهذا المال حيازة ناقصة، وأن تتجه إرادته إلى حرمان المجني عليه من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف في الشيء تصرف المالك، ويعتبر من الشروط المهمة التي يجب توافرها في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال مملوكا لغير المتهم؛ كون هذه الجريمة اعتداء على حق الملكية، حيث أن تصرف المالك في ماله لا يعد اعتداء على ملكية أحد، وأخيرا، فإن جريمة خيانة الأمانة تعتبر من الجرائم الوقتية، أي التي تتم بمجرد وقوع اختلاس للمال أو تبديده، فهي جريمة ليست مستمرة أو متجددة.