+A
A-

30 سبتمبر الحكم في استئناف “المحامين” ضد “غسيل الأموال”

حجزت يوم أمس محكمة الاستئناف العليا المدنية، استئناف رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي بشأن رفض دعواه المُطالِبة بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2017 الصادر من وزير العدل، للنطق بالحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري.

وخلال جلسة سابقة تقدم بديوي بدفاع مفاده وجود مصلحة للمحامين في الطعن على قرار الوزير، والذي يلزمهم بتوظيف شخص تحت مسمى “مسؤول التزام”، ردا على مذكرة ممثل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وكانت حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها رئيس جمعية المحامين البحرينية، بشأن طلبه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، الصادر من وزير العدل، وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وبررت المحكمة عدم قبولها للدعوى بعدم تقديم المدعي المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتُدِيَ عليه، مما ينتفي معه شرط المصلحة الذي يبرر لجوءه للقضاء ورفع الدعوى.

في حين نعى المستأنف على ذلك الحكم بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها، بينما القرار الطعين مس مصلحة ذاتية له حال كونه محاميا مشتغلا لأكثر من 35 عاما، وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المَعِيب، وعلى ذلك تضحى مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعا وقانونا. هذا إضافة إلى مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية، إذ يحق له الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة مبدأ السادة المحامون وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم؛ لما في ذلك من صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة.